All legislation

قرار Decision No. 108 08/07/2019

(تعيين اللجنة القائمة بمهام المجلس الإداري لأوقاف حاصبيا ومرجعيون)

Type
قرار · Decision
Number
108
Date
08/07/2019
Official Gazette
Issue 34, 11/07/2019, p. 2294
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 108 تاريخ 08/07/2019
Source
Lebanese University

إن مفتي الجمهورية اللبنانية،

رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناء لأحكام المواد 3 و37 و57 و60 و61 و63 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل.

بناء على القرار رقم 58 تاريخ 7/10/2006م (إنشاء دائرة أوقاف حاصبيا ومرجعيون)،

بناء على مقتضيات المصلحة الدينية والوقفية في دائرة أوقاف حاصبيا ومرجعيون الإسلامية،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُيّنت اللجنة القائمة بمهام المجلس الإداري لأوقاف حاصبيا ومرجعيون برئاسة سماحة مفتي حاصبيا ومرجعيون القاضي الشيخ حسن إسماعيل دلي لمدة سنة تبدأ في

8/7/2019م وتنتهي في 7/7/2020م وتشكل من أصحاب الفضيلة والسادة الآتية أسماؤهم،

وهم:

1- الشيخ حسين عزت عطوي: عن العلماء.

2- الشيخ إسماعيل مصطفى دلي: عن العلماء.

3- المحامي سليم محمد علاء الدين: عن رجال القانون.

4- المحامي محمد اسعد بكار: عن رجال القانون.

5- المهندس نصري فواز ضاهر: عن المهندسين.

6- المهندس باسل علي دعكور: عن المهندسين.

7- الأستاذ هيسم خليل يوسف: عن التجّار.

8- الأستاذ عبدو محمد حمود: عن الملاكين.

9- الأستاذ احمد إبراهيم العلي: عن خبراء المال والمحاسبة.

10- الأستاذ قاسم محمد صعب: عضواً رديفاً.

11- الأستاذ محمد قاسم عواد: عضواً رديفاً.

12- د. الشيخ جهاد حمد حمد: رئيس دائرة أوقاف حاصبيا ومرجعيون.

المادة 2

تتمتّع هذه اللجنة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وفي سائر الأنظمة والقوانين المرعيّة الإجراء، وعضويتها حسبةٌ لله.

المادة 3

يكلّف المدير العام للأوقاف الإسلامية في بيروت تنفيذ أحكام هذا القرار، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 ذو القعدة 1440ه و8 تموز 2019م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبداللطيف دريان