All legislation

قرار Decision No. 109 08/07/2019

(تعيين اللجنة القائمة بمهام المجلس الإداري لأوقاف بعلبك - الهرمل)

Type
قرار · Decision
Number
109
Date
08/07/2019
Official Gazette
Issue 34, 11/07/2019, p. 2295
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 109 تاريخ 08/07/2019
Source
Lebanese University

إن مفتي الجمهورية اللبنانية،

رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناء لأحكام المواد 3 و37 و57 و60 و61 و63 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل.

بناء على القرار رقم 67 تاريخ 9/12/2006م (إنشاء دائرة أوقاف بعلبك - الهرمل)،

بناء على مقتضيات المصلحة الدينية والوقفية في دائرة أوقاف بعلبك - الهرمل الإسلامية،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُيّنت اللجنة القائمة بمهام المجلس الإداري لأوقاف بعلبك - الهرمل برئاسة سماحة مفتي بعلبك - الهرمل الشيخ خالد علي صلح لمدة سنة تبدأ في 8/7/2019م وتنتهي في 7/7/2020م وتشكل من أصحاب الفضيلة والسادة الآتية أسماؤهم، وهم:

1- الشيخ محمد جمال عبدالله الشل: عن العلماء.

2- فضيلة الشيخ محمد محمود عودة: عن العلماء.

3- المحامي أحمد رضوان وهبة: عن رجال القانون.

4- المحامي رائد مالك سكرية: عن رجال القانون.

5- المهندس محمد نصر الجباوي: عن المهندسين.

6- المهندس وليد محي الدين الغز: عن المهندسين.

7- الأستاذ خالد نصوح المير: عن التجّار.

8- الأستاذ أحمد حسين الحجيري: عن الملاكين.

9- الأستاذ محمد وليد عبد المجيد الرفاعي: عن خبراء المال والمحاسبة.

10- الشيخ ناصر عثمان باظان: عضواً رديفاً.

11- الأستاذ عثمان ضاهر صلح: عضواً رديفاً.

12- الشيخ سامي صالح الرفاعي: رئيس دائرة أوقاف بعلبك - الهرمل.

المادة 2

تتمتّع هذه اللجنة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وفي سائر الأنظمة والقوانين المرعيّة الإجراء، وعضويتها حسبةٌ لله.

المادة 3

يكلّف المدير العام للأوقاف الإسلامية في بيروت تنفيذ أحكام هذا القرار، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 ذو القعدة 1440ه و8 تموز 2019م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبداللطيف دريان