المادة 1
عُيّنت اللجنة القائمة بمهام المجلس الإداري لأوقاف بعلبك - الهرمل برئاسة سماحة مفتي بعلبك - الهرمل الشيخ خالد علي صلح لمدة سنة تبدأ في 8/7/2019م وتنتهي في 7/7/2020م وتشكل من أصحاب الفضيلة والسادة الآتية أسماؤهم، وهم:
1- الشيخ محمد جمال عبدالله الشل: عن العلماء.
2- فضيلة الشيخ محمد محمود عودة: عن العلماء.
3- المحامي أحمد رضوان وهبة: عن رجال القانون.
4- المحامي رائد مالك سكرية: عن رجال القانون.
5- المهندس محمد نصر الجباوي: عن المهندسين.
6- المهندس وليد محي الدين الغز: عن المهندسين.
7- الأستاذ خالد نصوح المير: عن التجّار.
8- الأستاذ أحمد حسين الحجيري: عن الملاكين.
9- الأستاذ محمد وليد عبد المجيد الرفاعي: عن خبراء المال والمحاسبة.
10- الشيخ ناصر عثمان باظان: عضواً رديفاً.
11- الأستاذ عثمان ضاهر صلح: عضواً رديفاً.
12- الشيخ سامي صالح الرفاعي: رئيس دائرة أوقاف بعلبك - الهرمل.