All legislation

قرار Decision No. 110 08/07/2019

(تعيين اللجنة القائمة بمهام المجلس الإداري لأوقاف البقاع)

Type
قرار · Decision
Number
110
Date
08/07/2019
Official Gazette
Issue 34, 11/07/2019, p. 2296
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 110 تاريخ 08/07/2019
Source
Lebanese University

إن مفتي الجمهورية اللبنانية،

رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناء لأحكام المواد 3 و37 و57 و60 و61 و63 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل.

بناء على القرار رقم 16 تاريخ 3/12/1958م (إنشاء دائرة أوقاف البقاع)،

بناء على مقتضيات المصلحة الدينية والوقفية في دائرة أوقاف البقاع الإسلامية،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُيّنت اللجنة القائمة بمهام المجلس الإداري لأوقاف البقاع برئاسة سماحة مفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل محي الدين الميس لمدة سنة تبدأ في 8/7/2019م وتنتهي في 7/7/2020م وتشكل من أصحاب الفضيلة والسادة الآتية أسماؤهم، وهم:

1- الشيخ احمد عبد الرحمن عوض: عن العلماء.

2- الشيخ وسام محمد عنوز: عن العلماء.

3- المحامي بلال عمر زين الدين: عن رجال القانون.

4- المحامي عبده احمد حسنة: عن رجال القانون.

5- المهندس عبد السلام محمد القادري: عن المهندسين.

6- المهندس وسام سمير ترشيشي: عن المهندسين.

7- الأستاذ إبراهيم حسن الساروط: عن التجّار.

8- الأستاذ حسين جميل الشوباصي: عن الملاكين.

9- الأستاذ كمال الدين حسين العفش: عن خبراء المال والمحاسبة.

10- الأستاذ محمد عبد الجليل ضايع: عضواً رديفاً.

11- الأستاذ يوسف محمد رفيع: عضواً رديفاً.

12- الشيخ محمد علي عبد الرحمن: رئيس دائرة أوقاف البقاع.

المادة 2

تتمتّع هذه اللجنة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وفي سائر الأنظمة والقوانين المرعيّة الإجراء، وعضويتها حسبةٌ لله.

المادة 3

يكلّف المدير العام للأوقاف الإسلامية في بيروت تنفيذ أحكام هذا القرار، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 ذو القعدة 1440ه و8 تموز 2019م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبداللطيف دريان