المادة 1
عُيّنت اللجنة القائمة بمهام المجلس الإداري لأوقاف صيدا برئاسة سماحة مفتي صيدا الشيخ سليم سوسان لمدة سنة تبدأ في 8/7/2019م وتنتهي في 7/7/2020م وتشكل من أصحاب الفضيلة والسادة الآتية أسماؤهم، وهم:
1- الشيخ حسين محمّد الملاح: عن العلماء.
2- الشيخ راشد مصطفى الخليلي: عن العلماء.
3- المحامي باسل يوسف منياتو: عن رجال القانون.
4- المحامي محمد إبراهيم جوهري: عن رجال القانون.
5- المهندس عدنان محمد سليم الحدق: عن المهندسين.
6- المهندس مازن عبد الغني الصباغ: عن المهندسين.
7- الأستاذ وجيه محمد كالو: عن التجّار.
8- الأستاذ عدنان شريف الأنصاري: عن الملاكين.
9- الأستاذ مصطفى عزّ الدين الزين: عن خبراء المال والمحاسبة.
10- المهندس فايز صلاح بعاصيري: عضواً رديفاً.
11- المحامي ايمن حسن البابا: عضواً رديفاً.