All legislation

قرار Decision No. 112 08/07/2019

(تعيين اللجنة القائمة بمهام المجلس الإداري لأوقاف صور)

Type
قرار · Decision
Number
112
Date
08/07/2019
Official Gazette
Issue 34, 11/07/2019, p. 2298
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 112 تاريخ 08/07/2019
Source
Lebanese University

إن مفتي الجمهورية اللبنانية،

رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناء لأحكام المواد 3 و37 و57 و60 و61 و63 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل،

بناء على قرار المجلس الشرعي رقم 42 تاريخ 24/7/1990م (إنشاء دائرة أوقاف صور)،

بناء على مقتضيات المصلحة الدينية والوقفية في دائرة أوقاف صور الإسلامية،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُيّنت اللجنة القائمة بمهام المجلس الإداري لأوقاف صور برئاسة سماحة مفتي صور الشيخ مدرار سعد الدين الحبال لمدة سنة تبدأ في 8/7/2019م وتنتهي في

7/7/2020م وتشكل من أصحاب الفضيلة والسادة الآتية أسماؤهم، وهم:

1- الشيخ أحمد علي عبيد: عن العلماء.

2- الشيخ عدنان مصطفى الداود: عن العلماء.

3- المحامي محمود وليد الملاح: عن رجال القانون.

4- الأستاذ إبراهيم احمد الأحمد: عن رجال القانون.

5- المهندس صالح محمد شاكر: عن المهندسين.

6- المهندس رياض غالب الموسى: عن المهندسين.

7- الأستاذ علي محمود الفران: عن التجّار.

8- الأستاذ جمال قاسم خالد: عن الملاكين.

9- الأستاذ رسمي علي السليم: عن خبراء المال والمحاسبة.

10- الأستاذ عماد الدين مطلق دياب: عضواً رديفاً.

11- ناصر محمد علي قندقجي: عضواً رديفاً.

12- الشيخ عصام كساب: رئيس دائرة أوقاف صور.

المادة 2

تتمتّع هذه اللجنة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وفي سائر الأنظمة والقوانين المرعيّة الإجراء، وعضويتها حسبةٌ لله.

المادة 3

يكلّف المدير العام للأوقاف الإسلامية في بيروت تنفيذ أحكام هذا القرار، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 ذو القعدة 1440ه و8 تموز 2019م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبداللطيف دريان