المادة 1
عُيّنت اللجنة القائمة بمهام المجلس الإداري لأوقاف صور برئاسة سماحة مفتي صور الشيخ مدرار سعد الدين الحبال لمدة سنة تبدأ في 8/7/2019م وتنتهي في
7/7/2020م وتشكل من أصحاب الفضيلة والسادة الآتية أسماؤهم، وهم:
1- الشيخ أحمد علي عبيد: عن العلماء.
2- الشيخ عدنان مصطفى الداود: عن العلماء.
3- المحامي محمود وليد الملاح: عن رجال القانون.
4- الأستاذ إبراهيم احمد الأحمد: عن رجال القانون.
5- المهندس صالح محمد شاكر: عن المهندسين.
6- المهندس رياض غالب الموسى: عن المهندسين.
7- الأستاذ علي محمود الفران: عن التجّار.
8- الأستاذ جمال قاسم خالد: عن الملاكين.
9- الأستاذ رسمي علي السليم: عن خبراء المال والمحاسبة.
10- الأستاذ عماد الدين مطلق دياب: عضواً رديفاً.
11- ناصر محمد علي قندقجي: عضواً رديفاً.
12- الشيخ عصام كساب: رئيس دائرة أوقاف صور.