المادة 1
عُيّنت اللجنة القائمة بمهام المجلس الإداري لأوقاف جبل لبنان برئاسة سماحة مفتي جبل لبنان الدكتور الشيخ محمد علي الجوزو لمدة سنة تبدأ في 8/7/2019م وتنتهي في 7/7/2020م وتشكل من أصحاب الفضيلة والسادة الآتية أسماؤهم، وهم:
1- الشيخ دانيال حسن بصبوص: عن العلماء.
2- الشيخ أحمد محمد مزهر: عن العلماء.
3- المحامي يحي سمير علاء الدين: عن رجال القانون.
4- المحامي محي الدين مصطفى المعوش: عن رجال القانون.
5- المهندس حسن محمد دمج: عن المهندسين.
6- المهندس طارق حسام الدين شعبان: عن المهندسين.
7- الأستاذ رشيد أحمد حمود: عن التجّار.
8- الأستاذ محمد إبراهيم الجوزو: عن الملاكين.
9- الأستاذ حمدان محمد خالد: عن خبراء المال والمحاسبة.
10- الشيخ محمد خضر ياسين: عضواً رديفاً.
11- الأستاذ حسام عزت الحاج شحادة: عضواً رديفاً.
12- الأستاذ محمد محمود الخطيب: رئيس دائرة أوقاف جبل لبنان.