All legislation

قرار Decision No. 113 08/07/2019

(تعيين اللجنة القائمة بمهام المجلس الإداري لأوقاف جبل لبنان)

Type
قرار · Decision
Number
113
Date
08/07/2019
Official Gazette
Issue 34, 11/07/2019, p. 2299
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 113 تاريخ 08/07/2019
Source
Lebanese University

إن مفتي الجمهورية اللبنانية،

رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناء لأحكام المواد 3 و37 و57 و60 و61 و63 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل،

بناء على قرار المجلس الشرعي رقم 40 تاريخ 12/12/1982م (إنشاء دائرة أوقاف جبل لبنان)،

بناء على مقتضيات المصلحة الدينية والوقفية في دائرة أوقاف جبل لبنان الإسلامية،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُيّنت اللجنة القائمة بمهام المجلس الإداري لأوقاف جبل لبنان برئاسة سماحة مفتي جبل لبنان الدكتور الشيخ محمد علي الجوزو لمدة سنة تبدأ في 8/7/2019م وتنتهي في 7/7/2020م وتشكل من أصحاب الفضيلة والسادة الآتية أسماؤهم، وهم:

1- الشيخ دانيال حسن بصبوص: عن العلماء.

2- الشيخ أحمد محمد مزهر: عن العلماء.

3- المحامي يحي سمير علاء الدين: عن رجال القانون.

4- المحامي محي الدين مصطفى المعوش: عن رجال القانون.

5- المهندس حسن محمد دمج: عن المهندسين.

6- المهندس طارق حسام الدين شعبان: عن المهندسين.

7- الأستاذ رشيد أحمد حمود: عن التجّار.

8- الأستاذ محمد إبراهيم الجوزو: عن الملاكين.

9- الأستاذ حمدان محمد خالد: عن خبراء المال والمحاسبة.

10- الشيخ محمد خضر ياسين: عضواً رديفاً.

11- الأستاذ حسام عزت الحاج شحادة: عضواً رديفاً.

12- الأستاذ محمد محمود الخطيب: رئيس دائرة أوقاف جبل لبنان.

المادة 2

تتمتّع هذه اللجنة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وفي سائر الأنظمة والقوانين المرعيّة الإجراء، وعضويتها حسبةٌ لله.

المادة 3

يكلّف المدير العام للأوقاف الإسلامية في بيروت تنفيذ أحكام هذا القرار، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 ذو القعدة 1440ه و8 تموز 2019م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبداللطيف دريان