المادة 1
عُيّنت اللجنة القائمة بمهام المجلس الإداري لأوقاف طرابلس برئاسة سماحة مفتي طرابلس الدكتور الشيخ مالك عبد الكريم الشعار لمدة سنة تبدأ في 8/7/2019م وتنتهي في 7/7/2020م وتشكل من أصحاب الفضيلة والسادة الآتية أسماؤهم، وهم:
1- الشيخ حسام محمد سعد سباط: عن العلماء.
2- الشيخ محمد محمد طارق إمام: عن العلماء.
3- المحامي بلال سمير مولوي: عن رجال القانون.
4- المحامي توفيق محمود سلطان بصبوص: عن رجال القانون.
5- المهندس نبيل عبد الله عبد الحي: عن المهندسين.
6- المهندس عبد الرحمن محمد غسان الحاج: عن المهندسين.
7- الأستاذ باسم محمد إحسان عساف: عن التجّار.
8- الأستاذ حسين محمد زود: عن الملاكين.
9- الأستاذ أحمد سعود محمد أمين هاجر: عن خبراء المال والمحاسبة.
10- الأستاذ غسان عبد السلام عقل: عضواً رديفاً.
11- الأستاذ عزمي فخر عنكليس: عضواً رديفاً.
12- عبد الرزاق عبد الرحمن إسلامبولي: رئيس دائرة أوقاف طرابلس.