All legislation

قرار Decision No. 114 08/07/2019

(تعيين اللجنة القائمة بمهام المجلس الإداري لأوقاف طرابلس)

Type
قرار · Decision
Number
114
Date
08/07/2019
Official Gazette
Issue 34, 11/07/2019, p. 2300
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 114 تاريخ 08/07/2019
Source
Lebanese University

إن مفتي الجمهورية اللبنانية،

رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناء لأحكام المواد 3 و37 و57 و60 و61 و63 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل.

بناء على مقتضيات المصلحة الدينية والوقفية في دائرة أوقاف طرابلس الإسلامية،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُيّنت اللجنة القائمة بمهام المجلس الإداري لأوقاف طرابلس برئاسة سماحة مفتي طرابلس الدكتور الشيخ مالك عبد الكريم الشعار لمدة سنة تبدأ في 8/7/2019م وتنتهي في 7/7/2020م وتشكل من أصحاب الفضيلة والسادة الآتية أسماؤهم، وهم:

1- الشيخ حسام محمد سعد سباط: عن العلماء.

2- الشيخ محمد محمد طارق إمام: عن العلماء.

3- المحامي بلال سمير مولوي: عن رجال القانون.

4- المحامي توفيق محمود سلطان بصبوص: عن رجال القانون.

5- المهندس نبيل عبد الله عبد الحي: عن المهندسين.

6- المهندس عبد الرحمن محمد غسان الحاج: عن المهندسين.

7- الأستاذ باسم محمد إحسان عساف: عن التجّار.

8- الأستاذ حسين محمد زود: عن الملاكين.

9- الأستاذ أحمد سعود محمد أمين هاجر: عن خبراء المال والمحاسبة.

10- الأستاذ غسان عبد السلام عقل: عضواً رديفاً.

11- الأستاذ عزمي فخر عنكليس: عضواً رديفاً.

12- عبد الرزاق عبد الرحمن إسلامبولي: رئيس دائرة أوقاف طرابلس.

المادة 2

تتمتّع هذه اللجنة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وفي سائر الأنظمة والقوانين المرعيّة الإجراء، وعضويتها حسبةٌ لله.

المادة 3

يكلّف المدير العام للأوقاف الإسلامية في بيروت تنفيذ أحكام هذا القرار، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 ذو القعدة 1440ه و8 تموز 2019م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبداللطيف دريان