المادة 1
عُيّنت اللجنة القائمة بمهام المجلس الإداري لأوقاف بيروت برئاسة سماحة أمين فتوى بيروت الشيخ أمين الكردي لمدة سنة تبدأ في 8/7/2019م وتنتهي في 7/7/2020م وتشكل من أصحاب الفضيلة والسادة الآتية أسماؤهم، وهم:
1- الشيخ زهير شفيق الكبي: عن العلماء.
2- الشيخ أحمد زكريا البابا: عن العلماء.
3- المحامي إبراهيم حسن صفصوف: عن رجال القانون.
4- المحامي تمام سعيد عيتاني: عن رجال القانون.
5- المهندس باسم سعد الدين العويني: عن المهندسين.
6- د. المهندس محمّد سعيد مصباح جزائرلي: عن المهندسين.
7- الأستاذ صالح احمد دبيبو: عن التجّار.
8- المحامي عمر خالد اسكندراني: عن الملاكين.
9- الأستاذ طارق زياد برازي: عن خبراء المال والمحاسبة.
10- القاضي الشيخ وسيم يوسف فلاح: عضواً رديفاً.
11- الأستاذ كمال أحمد ناجي فارس: عضواً رديفاً.
12- د. الشيخ محمد أنيس توفيق الأروادي: المدير العام للأوقاف الإسلامية في بيروت.