All legislation

قرار Decision No. 115 08/07/2019

(تعيين اللجنة القائمة بمهام المجلس الإداري لأوقاف بيروت)

Type
قرار · Decision
Number
115
Date
08/07/2019
Official Gazette
Issue 34, 11/07/2019, p. 2301
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 115 تاريخ 08/07/2019
Source
Lebanese University

إن مفتي الجمهورية اللبنانية،

رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناء لأحكام المواد 3 و37 و57 و60 و61 و63 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل.

بناء على مقتضيات المصلحة الدينية والوقفية في المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في بيروت،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُيّنت اللجنة القائمة بمهام المجلس الإداري لأوقاف بيروت برئاسة سماحة أمين فتوى بيروت الشيخ أمين الكردي لمدة سنة تبدأ في 8/7/2019م وتنتهي في 7/7/2020م وتشكل من أصحاب الفضيلة والسادة الآتية أسماؤهم، وهم:

1- الشيخ زهير شفيق الكبي: عن العلماء.

2- الشيخ أحمد زكريا البابا: عن العلماء.

3- المحامي إبراهيم حسن صفصوف: عن رجال القانون.

4- المحامي تمام سعيد عيتاني: عن رجال القانون.

5- المهندس باسم سعد الدين العويني: عن المهندسين.

6- د. المهندس محمّد سعيد مصباح جزائرلي: عن المهندسين.

7- الأستاذ صالح احمد دبيبو: عن التجّار.

8- المحامي عمر خالد اسكندراني: عن الملاكين.

9- الأستاذ طارق زياد برازي: عن خبراء المال والمحاسبة.

10- القاضي الشيخ وسيم يوسف فلاح: عضواً رديفاً.

11- الأستاذ كمال أحمد ناجي فارس: عضواً رديفاً.

12- د. الشيخ محمد أنيس توفيق الأروادي: المدير العام للأوقاف الإسلامية في بيروت.

المادة 2

تتمتّع هذه اللجنة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وفي سائر الأنظمة والقوانين المرعيّة الإجراء، وعضويتها حسبةٌ لله.

المادة 3

يكلّف المدير العام للأوقاف الإسلامية في بيروت تنفيذ أحكام هذا القرار، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 ذو القعدة 1440ه و8 تموز 2019م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبداللطيف دريان