المادة 1
يُسقط حق السيد خالد مهدي ريدان في اللوحة العمومية من فئة شاحنة عمومية رقم 1927700 للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 1099 02/07/2019
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 384 تاريخه 4/11/1994 وتعديلاته (وضع لوحات تسجيل عمومية في التداول)،
بناء على المرسوم التطبيقي رقم 6501 تاريخ 13/3/1995 وتعديلاته (تحديد أصول تقديم الطلبات والمستندات المطلوبة والشروط الواجبة للحصول على لوحة عمومية وطريقة دفع ثمنها)
بناء على القرار رقم 263/أد تاريخ 31/10/1995 (تنظيم الأصول الإدارية والقانونية لتنفيذ تقسيط ثمن اللوحات العمومية) لا سيما المادتين الأولى والثامنة منه،
بناء على القرار رقم 21/أد تاريخ 24/4/1997 (بيع لوحات عمومية من فئة سيارة شحن عمومية بالتقسيط) الذي خصصت بموجبه للسيد خالد مهدي ريدان لوحة من فئة سيارة شحن عمومية بالتقسيط رقمها 1927700
بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة ومدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات،
يقرر ما يأتي:
يُسقط حق السيد خالد مهدي ريدان في اللوحة العمومية من فئة شاحنة عمومية رقم 1927700 للسبب المبين أعلاه.
يعاد الى السيد خالد مهدي ريدان المبلغ الذي دفعه من أصل ثمنها محسوماً منه 5% خمسة بالمئة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تموز 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن