المادة 1
سحب بيان العلم والخبر رقم 928 تاريخ 24/5/2014 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية مجموعة ليبانون انستيتيوت» للسبب المبين أعلاه،
قرار Decision No. 1111 04/07/2019
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 928 تاريخ 24/5/2014 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة «جمعية مجموعة ليبانون انستيتيوت» مركزها: بيروت،
بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 3947 تاريخ 15/2/2018 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولا،
بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 3765/اع/و/وز تاريخ 24/4/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
سحب بيان العلم والخبر رقم 928 تاريخ 24/5/2014 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية مجموعة ليبانون انستيتيوت» للسبب المبين أعلاه،
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تموز 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن