All legislation

قرار Decision No. 1111 04/07/2019

سحب بيان العلم والخبر رقم 928 تاريخ 24/5/2014 المعطي بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية مجموعة ليبانون انستيتيوت» مركزها: بيروت

Type
قرار · Decision
Number
1111
Date
04/07/2019
Official Gazette
Issue 34, 11/07/2019, p. 2303
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1111 تاريخ 04/07/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 928 تاريخ 24/5/2014 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة «جمعية مجموعة ليبانون انستيتيوت» مركزها: بيروت،

بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 3947 تاريخ 15/2/2018 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولا،

بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 3765/اع/و/وز تاريخ 24/4/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

سحب بيان العلم والخبر رقم 928 تاريخ 24/5/2014 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية مجموعة ليبانون انستيتيوت» للسبب المبين أعلاه،

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تموز 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن