All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1092 02/07/2019

تأسيس جمعية بإسم: «هيا نبدأ» مركزها: شحيم - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1092
Date
02/07/2019
Official Gazette
Issue 34, 11/07/2019, p. 2308-2309
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1092 تاريخ 02/07/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «هيا نبدأ» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12747 تاريخ 31/5/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«هيا نبدأ»

مركزها: شحيم - شارع الثياب - العقار رقم 107 - قرب الدفاع المدني - ملك احمد زهير الحجار - الطابق الأرضي - قضاء الشوف.

غايتها: 1 - التنمية المجتمعية.

2- الإهتمام ورعاية ذوي الإحتياجات الخاصة وإنطلاقا من بنود الوثيقة الدولية لحقوق ذوي الإحتياجات الخاصة ومن القوانين الدولية واللبنانية المعنية بهذه الفئة من المجتمع.

3- ترسيخ مبدأ العدالة والتكافؤ الإجتماعي بين فئات المجتمع كافة.

4- توفير بيئة إجتماعية وصحية ومدنية مناسبة لذوي الإحتياجات الخاصة.

5- تعزيز الوعي المجتمعي تجاه قضايا ذوي الإحتياجات الخاصة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

طارق طراف عبد الله

ايفا غسان قداح

ربى غسان قداح

دالينا عدنان عبد العزيز

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طارق طراف عبد الله.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تموز 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن