All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1101 03/07/2019

تأسيس جمعية بإسم: «لبناني وأفتخر» "Lebanese and proud" مركزها: صربا - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1101
Date
03/07/2019
Official Gazette
Issue 34, 11/07/2019, p. 2310
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1101 تاريخ 03/07/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لبناني وأفتخر» "Lebanese and proud" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7301 تاريخ 1/4/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«لبناني وأفتخر»

مركزها: صربا - العقار رقم 1287 - القسم رقم 7 - ملك فادي نصر الله فياض - الطابق الرابع - قضاء كسروان.

غايتها: 1 - التعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة وتقديم الخدمات كافة للدولة والمواطنين وإقامة أنشطة مشتركة في المناسبات الوطنية وغيرها من المناسبات وتعريف المجتمع المحلي على عمل تلك المؤسسات.

2- تقديم الرعاية والدعم والمساندة للأنشطة والبرامج.

3- نشر الأفكار الإيجابية والوطنية عن لبنان وتعزيز حس الإنتماء له.

4- السعي لبناء وطن مزهر.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

سيمون جورج سعيد

جهاد موريس يونس

فادي نصر الله فياض

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي نصر الله فياض.

Lebanese and proud

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تموز 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن