All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1104 03/07/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية إحياء الطبيعة في لبنان»"(Association pour la Renaissance de la Nature au liban (ARNL)"Associaion for Revival of Nature in Lebanon (ARNL مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1104
Date
03/07/2019
Official Gazette
Issue 34, 11/07/2019, p. 2311-2312
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1104 تاريخ 03/07/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية إحياء الطبيعة في لبنان»

(Association pour la Renaissance de la Nature au liban (ARNL Association for Revival of Nature in Lebanon

والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 24013 تاريخ 21/11/2018,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية إحياء الطبيعة في لبنان»

مركزها: بيروت - الصنائع - شارع اميل إده - فيلا إده.

غايتها: إن هدف هذه الجمعية هو بوجه عام، حماية البيئة.

1- حماية الطبيعة وبشكل عام، حماية البيئة.

2- تحسين إدارة بيئة الحيوانات الوحشية، مكافحة التجارة المسيئة للحيوانات، نشر توعية حول كيفية وجوب معاملة الحيوانات ومنع الإساءة إليها، وحماية الحيوانات عموما.

3- تربية الحيوانات المنقرضة أو على وشك الإنقراض، على أنواعها، بهدف تزويدها.

4- وتحسين بيئتها المعيشية.

5- القيم بنشاطات فعالة وعامة في كل ما يتعلق بموضوع الجمعية.

6- جمع عدد كاف من المنتسبين بالنظر إلى إطار النشاط الإقليمي، والمشتركين شخصيا أم من خلال جمعيات متحدة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

كارلوس بيار اده

هيلين باولو فيرالين

ريمون كارلوس اده

مروان صقر صقر

بيار كارلوس اده

حسن حسين الحسيني

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن حسين الحسيني

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تموز 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن