المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة:
"REVIVE" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1727 تاريخ 17/8/2017.
وأصبح على النحو التالي:
بدلا من: "REVIVE"
إسمها: "Revive Blood & Cancer Association"
علم وخبر Notice of association No. 1105 03/07/2019
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1727 تاريخ 17/8/2017،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "REVIVE" المتعلق بتعديل اسمها، والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17866 تاريخ 17/8/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة:
"REVIVE" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1727 تاريخ 17/8/2017.
وأصبح على النحو التالي:
بدلا من: "REVIVE"
إسمها: "Revive Blood & Cancer Association"
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذح المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تموز 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن