All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1108 04/07/2019

تأسيس جمعية بإسم: «الحوار المجتمعي» مركزها: الشويفات - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1108
Date
04/07/2019
Official Gazette
Issue 34, 11/07/2019, p. 2314-2315
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1108 تاريخ 04/07/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الحوار المجتمعي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22936 تاريخ 2/11/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«الحوار المجتمعي»

مركزها: الشويفات - حي الأمراء العقار رقم 1504 - شارع الميدان - الطابق الاول - ملك نديم رامز المشرفية - قضاء عاليه.

غايتها: تقوم جمعية الحوار المجتمعي على الأهداف التالية:

1- تعمل الجمعية على إقامة الندوات والمؤتمرات وفتح المجال أمام تعدد الآراء وإجراء حوارات حول قضايا عديدة من المجتمع.

2- تزويد الجهات المعنية بدراسات وأبحاث الجمعية للمساهمة في إعتماد أفكار ومواضيع جديدة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. هشام سماح الاعور

سامي توفيق عويدات

راويه نديم المشرفيه

سليمان محفوظ أبو رجيلي

جواد اديب ابو ضرغم

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور هشام سماح الاعور.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تموز 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن