All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1116 04/07/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية حور تعلا للتنمية» مركزها: حور تعلا - قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1116
Date
04/07/2019
Official Gazette
Issue 34, 11/07/2019, p. 2316-2317
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1116 تاريخ 04/07/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية حور تعلا للتنمية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4851 تاريخ 5/3/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية حور تعلا للتنمية»

مركزها: حورتعلا - حي الشعب - الشارع العام - ملك سليمان عباس المصري - قضاء بعلبك

غايتها: 1 - تنمية المجتمع المحلي بكافة فئاته ولا سيما الشباب والنساء في جميع المجالات.

2- توفير الدعم للمجلس البلدي وكافة الهيئات الأخرى.

3- تعميم ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة والسلام.

4- إقامة الأنشطة العلمية والإجتماعية والثقافية والبيئية على أنواعها، لما من شأنه تنمية البلدة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

حسين سليمان المصري

زينة فرج المصري

رجاء محمد المصري

مصطفى فرج المصري

زينب وليد المصري

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين سليمان المصري.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تموز 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن