All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1117 04/07/2019

تأسيس جمعية بإسم: "How Center" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1117
Date
04/07/2019
Official Gazette
Issue 34, 11/07/2019, p. 2317-2318
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1117 تاريخ 04/07/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "How Center" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1764 تاريخ 24/1/2019.

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بيروت - وسط بيروت - المرفأ - شارع الجامع العمري - العقار رقم 1068 - ملك غزوان أحمد شرف.

غايتها: التعليم علم النفس - تسعى الجمعية الى التوعية والتعليم الذاتي النفسي وتعريف الناس على علم النفس وعن الإسترخاء والتأمل.

- نشاطات تعليمية زيارة مدارس - زيارة جمعيات أخرى - حفلات موسيقية.

- تحسين الفكر الذاتي عبر المطالعة والمناقشة بين الأفراد.

- نشاطات لمساعدة وزيارة الفقراء.

- رفع المستوى التربوي للطلاب عبر زيارات ميدانية للمدارس والجمعيات والقيام بنشاطات ترفيهية.

- الدعم المعنوي للناشطين في المجتمع على الصعيد الفني (الرسم والموسيقى) وتحفيز الثقافة الحضارية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

جومانا ميشال بو نصر

انطوان سامي خليفه

جنا مروان شرف

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة جنا مروان شرف.

"How Center"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تموز 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن