All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1118 04/07/2019

تأسيس جمعية بإسم: «مركز عكا للتطوير ADC» مركزها: البيرة - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1118
Date
04/07/2019
Official Gazette
Issue 34, 11/07/2019, p. 2318-2319
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1118 تاريخ 04/07/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز عكار للتطوير ADC والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23101 تاريخ 7/11/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«مركز عكار للتطوير ADC

مركزها: البيرة - عين البيدر - شارع مسجدة البيرة الكبير - العقار رقم 38 - ملك فؤاد مرعب - الطابق الاول - قضاء عكار.

غايتها: هي رؤية خلاقة للعمل على تحقيق مستقبل أفضل وأكثر إستدامة للجميع...

1- التحديات هذه الأهداق للتحديات التي تواجهها مجتمعاتنا ومنها:

2- التحديات المتعلقة بمساعدة الشباب على بناء مستقبل أفضل وتوعيتهم وبناء قدراتهم ليصبحوا رياديين وفاعلين ضمن إطار مجتمعاتهم اولا وعلى مستوى الوطن ثانيا والعمل والتعاون مع المؤسسات التعليمية والمهنية والأكاديمية لثقل هذه القدرات وتطويرها.

3- تحسين وتعزيز ثقافة المواطنية الصحيحة والبناءة.

4- التوعية البيئية والحفاظ على بيئة سليمة، صحية ونظيفة.

5- تعزيز الثقافة الصحية للمجتمع العكاري والحث والتوعية على إجراء الكشف المبكر لبعض الأمراض.

6- مساعدة المجتمع الزراعي العكاري لتطوير قدراته وإمكانياته الزراعية، التثقيف والإرشاد الزراعي والتسويقي.

7- العمل على تعزيز وتطوير البنى التحتية بالتعاون مع الوزارات والبلديات المعنية.

8- تعزيز الفكر التطوعي والعمل الإجتماعي والخيري لدى أفراد المجتمع من خلال القيام بالنشاطات الإجتماعية والخيرية التطوعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

واصف فؤاد مرعب

لينا محمد خالد عنقود

سامي عدنان عثمان

عبد الستار فؤاد مرعب

بسيمه عبد السلام شيخو

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي واصف فؤاد مرعب.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تموز 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن