المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: بيروت - المزرعة - العقار رقم 4209 - ملك جمعية الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا - الطابق الارضي.
غايتها: رؤية الجمعية: نحو مجتمع وقطاعات تحترم حق الإنسان في التنقل مع كامل حقوق الركاب وتوفير أفضل الممارسات الفعالة والمستدامة مع المحافظة على البيئة والسلامة العامة ومتاحة للجميع بالتجهيز والتكلفة.
مهمة الجمعية: (الرسالة) حيث أننا نحن مجموعة متطوعين من وركاب النقل المشترك فإننا نسعى إلى تأمين حقوقنا وحقوق مستخدمي النقل العام والمشترك عبر التوعية العامة لحقوق الركاب وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية بالنقل المشترك من رسمية وخاصة بكل الوسائل المتاحة، بهدف تحسين الخدمات لتأمين كافة إحتياجات جميع الركاب وحقوقهم.
الأهداف العامة:
1- من أجل حقوق ركاب مركبات النقل المشترك، سنقوم بمتابعة وتوعية عامة تشمل ركاب النقل المشترك حول حقوقهم وسبل تأمين إحتياجاتهم وفق القوانين المرعية الإجراء.
2- متابعة وتوعية المشاة بمن فيهم الأشخاص المعوقين ومستخدمي الدراجات الهوائية والمدولبات (الكهربائية أو ذاتية الدفع) حول حقوقهم. وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
3- العمل على تشجيع الجمهور على إستعمال النقل المشترك وتشجيع قيام رأي عام مناصر.
4- الإطلاع على خطط تنظيم شبكات النقل المشترك وإبداء الرأي بشأنها.
5- الإطلاع على الخطط المتعلقة بإحداث مواقف عامة وتنظيم عملها التي تعدها الجهات الرسمية المعنية وبالتالي إبداء الرأي بشأنها.
6- الإطلاع على خطط السير وحركة النقل المشترك التي تعدها الجهات الرسمية المعنية وإبداء الرأي بشأنها.
7- العمل على أن تكون وسائل النقل المشترك محافظة على البيئة والسلامة العامة.
8- العمل على أن تكون كل وسائل النقل المشترك وملحقاتها متاحة للجميع وخاصة للأشخاص المعوقين وكبار السن وعربات الأطفال ومستخدمي الدراجات الهوائية.
9- التشبيك والتعاون مع جميع الجهات المعنية في قطاع النقل والسير.
10- المساهمة في نشر المعلومات المتعلقة بخدمات النقل المشتركة وتسهيل وصولها الى المواطن بكل الطرق المتاحة وذلك بالتنسيق مع الوزارات والإدارات المعنية.
11- اقتراح تشريعات من شأنها المساهمة في تنظيم وتطوير النقل المشترك وحماية حقوق الركاب.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
شادي هيكل فرج
جاد نبيه البعقليني
فادي توفيق الصايغ
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شادي هيكل فرج.
«حقوق الركاب» "Riders' Rights"