All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1120 04/07/2019

تأسيس جمعية بإسم: «حقوق الركاب» "Riders' Rights" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1120
Date
04/07/2019
Official Gazette
Issue 34, 11/07/2019, p. 2319-2321
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1120 تاريخ 04/07/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «حقوق الركاب» "Riders' Rights" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9899 تاريخ 2/6/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بيروت - المزرعة - العقار رقم 4209 - ملك جمعية الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا - الطابق الارضي.

غايتها: رؤية الجمعية: نحو مجتمع وقطاعات تحترم حق الإنسان في التنقل مع كامل حقوق الركاب وتوفير أفضل الممارسات الفعالة والمستدامة مع المحافظة على البيئة والسلامة العامة ومتاحة للجميع بالتجهيز والتكلفة.

مهمة الجمعية: (الرسالة) حيث أننا نحن مجموعة متطوعين من وركاب النقل المشترك فإننا نسعى إلى تأمين حقوقنا وحقوق مستخدمي النقل العام والمشترك عبر التوعية العامة لحقوق الركاب وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية بالنقل المشترك من رسمية وخاصة بكل الوسائل المتاحة، بهدف تحسين الخدمات لتأمين كافة إحتياجات جميع الركاب وحقوقهم.

الأهداف العامة:

1- من أجل حقوق ركاب مركبات النقل المشترك، سنقوم بمتابعة وتوعية عامة تشمل ركاب النقل المشترك حول حقوقهم وسبل تأمين إحتياجاتهم وفق القوانين المرعية الإجراء.

2- متابعة وتوعية المشاة بمن فيهم الأشخاص المعوقين ومستخدمي الدراجات الهوائية والمدولبات (الكهربائية أو ذاتية الدفع) حول حقوقهم. وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

3- العمل على تشجيع الجمهور على إستعمال النقل المشترك وتشجيع قيام رأي عام مناصر.

4- الإطلاع على خطط تنظيم شبكات النقل المشترك وإبداء الرأي بشأنها.

5- الإطلاع على الخطط المتعلقة بإحداث مواقف عامة وتنظيم عملها التي تعدها الجهات الرسمية المعنية وبالتالي إبداء الرأي بشأنها.

6- الإطلاع على خطط السير وحركة النقل المشترك التي تعدها الجهات الرسمية المعنية وإبداء الرأي بشأنها.

7- العمل على أن تكون وسائل النقل المشترك محافظة على البيئة والسلامة العامة.

8- العمل على أن تكون كل وسائل النقل المشترك وملحقاتها متاحة للجميع وخاصة للأشخاص المعوقين وكبار السن وعربات الأطفال ومستخدمي الدراجات الهوائية.

9- التشبيك والتعاون مع جميع الجهات المعنية في قطاع النقل والسير.

10- المساهمة في نشر المعلومات المتعلقة بخدمات النقل المشتركة وتسهيل وصولها الى المواطن بكل الطرق المتاحة وذلك بالتنسيق مع الوزارات والإدارات المعنية.

11- اقتراح تشريعات من شأنها المساهمة في تنظيم وتطوير النقل المشترك وحماية حقوق الركاب.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

شادي هيكل فرج

جاد نبيه البعقليني

فادي توفيق الصايغ

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شادي هيكل فرج.

«حقوق الركاب» "Riders' Rights"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تموز 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن