All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1122 05/07/2019

تأسيس جمعية بإسم: «نداء الروح اللبنانية» مركزها بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1122
Date
05/07/2019
Official Gazette
Issue 34, 11/07/2019, p. 2321
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1454 تاريخ 21/11/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1122 تاريخ 05/07/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نداء الروح اللبنانية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7699 تاريخ 7/4/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«نداء الروح اللبنانية»

مركزها: بعلبك - حي المترية - وادي السيل - العقار رقم 292 - ملك وسام عبد الغفور يحي - الطابق الأرضي.

غايتها: - التربية على المواطنية وغرس القيم الوطنية والإنفتاح على الآخر والتعايش والتآلف بين أفراد المجتمع.

- تنظيم دورات تدريبية لتنمية المهارات وتبادل المعلومات وإقامة المعارض والندوات.

- تقديم الخدمات التربوية والثقافية والإجتماعية.

- إقامة دورات تعليمية ودورات حل نزاعات.

- مساعدة الفقراء والمحتاجين وذوي الحاجات الخاصة وإقامة حملات توعية لتفادي تعاطي المخدرات وتبيان مخاطرها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

عيسى حسين يحي

رولا سمير الاحمر

راغده احمد الاحمر

حوراء عباس المكحل

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة راغده احمد الاحمر.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تموز 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن