المادة 1
تمدد مهلة تصريح المؤسسات المالية الملزمة بالإبلاغ المنصوص عنها في البند 3 من المادة الخامسة من المرسوم 1022 عن العام 2018، لغاية 26 تموز 2019.
قرار Decision No. 457 01/07/2019
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 2019/1/31 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 1022 تاريخ 2017/7/7 وتعديلاته «تحديد دقائق تطبيق البند 3 من الفقرة «سادساً» من القانون المعجّل رقم 55 تاريخ 2016/10/27 (قانون تبادل المعلومات لغايات ضريبية)» لا سيما المادة الخامسة منه،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمدد مهلة تصريح المؤسسات المالية الملزمة بالإبلاغ المنصوص عنها في البند 3 من المادة الخامسة من المرسوم 1022 عن العام 2018، لغاية 26 تموز 2019.
يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
1 تموز 2019 وزير المالية علي حسن خليل