All legislation

قرار Decision No. 457 01/07/2019

تمديد مهلة التصريح عن المعلومات المطلوبة بموجب المرسوم 1022 تاريخ 2018/7/7 وتعديلاته الخاصة بتبادل المعلومات لغايات ضريبية

Type
قرار · Decision
Number
457
Date
01/07/2019
Official Gazette
Issue 34, 11/07/2019, p. 2417
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 457 تاريخ 01/07/2019
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 2019/1/31 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 1022 تاريخ 2017/7/7 وتعديلاته «تحديد دقائق تطبيق البند 3 من الفقرة «سادساً» من القانون المعجّل رقم 55 تاريخ 2016/10/27 (قانون تبادل المعلومات لغايات ضريبية)» لا سيما المادة الخامسة منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد مهلة تصريح المؤسسات المالية الملزمة بالإبلاغ المنصوص عنها في البند 3 من المادة الخامسة من المرسوم 1022 عن العام 2018، لغاية 26 تموز 2019.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

1 تموز 2019 وزير المالية علي حسن خليل