اعلان Announcement 02/07/2019
ممارسة حق حسم او استرداد الضريبة على القيمة المضافة
- Type
- اعلان · Announcement
- Date
- 02/07/2019
- Official Gazette
- Issue 34, 11/07/2019, p. 2418
- Status
- In force
- Cite as
- اعلان تاريخ 02/07/2019
- Source
- Lebanese University
عطفاً على الإعلانات الصادرة عن وزارة المالية تحت الأرقام 3669/ص1 تاريخ 01/12/2011 و58/ص1 تاريخ 08/01/2013 و4454/ص1 تاريخ 29/10/2014 المتعلقة بممارسة حق حسم أو استرداد الضريبة على القيمة المضافة،
وبما أن ممارسة هذا الحق تقضي بأن يكون الخاضع لهذه الضريبة حائزاً على فاتورة بالأموال أو الخدمات المكتسبة من شخص آخر خاضع للضريبة تحتوي على المعلومات المنصوص عليها في المادة 38 من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 379/2001 وتعديلاته، وفي الفقرة 2 من المادة 113 من قانون الإجراءات الضريبية رقم 44/2008 وتعديلاته، والمادة 3 من القرار المتعلق بتحديد المكلفين الملزمين بإصدار فواتير وتحديد المستندات المماثلة للفواتير رقم 1373/1 تاريخ 31/12/2014،
وبما أنّ المعلومات المحددة هي:
- اسم وعنوان ورقم تسجيل مورّدي الأموال أو مقدّمي الخدمات لدى وزارة المالية.
- الرقم التسلسلي وتاريخ الفاتورة أو المستند المماثل لها.
- اسم وعنوان الشخص الصادرة الفاتورة لمصلحته في حال كان مستهلكاً نهائياً من الأشخاص الطبيعيين، واسم الشخص ورقمه الضريبي في حال كان أحد المعنيين بالمادة الثانية من القرار رقم 1373/2014.
- وصف وتحديد الأموال المسلّمة أو الخدمات المقدّمة.
- كمية وقيمة الأموال المسلّمة أو الخدمات المقدّمة.
- التخفيض من قيمة الفاتورة أو المستند المماثل لها، إذا وجد، والقيمة الصافية.
- مقدار الضريبة على القيمة المضافة المتوجّبة مع معدل الضريبة الذي جرى تطبيقه في حال توجّبها.
- المبلغ الإجمالي المتوجّب عن تسليم الأموال أو تقديم الخدمات، متضمناً قيمة الضريبة على القيمة المضافة في حال توجّبها.
وبما أنّه تبيّن للإدارة الضريبية أن العديد من الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة لم يلتزموا لغاية تاريخه بشكل كامل بالموجبات المنصوص عليها في المواد المشار إليها أعلاه،
لذلك،
تذكّر وزارة المالية جميع الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بضرورة عدم قبولهم لأية فاتورة صادرة عن مكلّف لا تشتمل على المعلومات المحددة الواردة سابقاً، وأنّها ملزمة قانوناً برفض قاطع لأي حسم للضريبة على القيمة المضافة وأي طلب استرداد لتلك الضريبة ما لم تكن المعلومات المشار إليها أعلاه متوفّرة بكاملها في الفواتير الصادرة لصالحهم.