All legislation

قرار Decision No. 408 03/07/2019

إخضاع استيراد كسبة فول الصويا للإجازة المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
408
Date
03/07/2019
Official Gazette
Issue 34, 11/07/2019, p. 2419
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 408 تاريخ 03/07/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسومر قم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته لا سيما المادة الأولى والثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على كتاب وزير الصناعة رقم 2154 - 1996/و،

وبهدف حماية الصناعة المحلية والانتاج الوطني،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تخضع عملية استيراد كسبة فول الصويا لإجازة استيراد مسبقة صادرة عن وزير الزراعة.

المادة 2

يقدم اصحاب العلاقة طلبات الاستيراد الى مصلحة الديوان في وزارة الزراعة.

المادة 3

يبلغ هذا القرار حيث يلزم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 3/7/2019 وزير الزراعة د. حسن اللقيس