All legislation

قرار Decision No. 553 04/07/2019

وضع طابعين بريديين عاديين في التداول

Type
قرار · Decision
Number
553
Date
04/07/2019
Official Gazette
Issue 34, 11/07/2019, p. 2420
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 553 تاريخ 04/07/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة).

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 409/1 تاريخ 18/6/2019 المعدل بموجب القرار رقم 504/1 تاريخ 24/6/2019 المتعلق بإصدار طابعين بريديين عاديين، وتحديد عدد ومواصفات هذين الطابعين وشروط صنعهما والكميات التي تطبع منهما.

بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد،

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تضع وزارة الاتصالات - المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابعين البريديين المجاز إصدارهما وفقا لما يلي:

موضوع الطابع

الفئة ل.ل.

العدد

تاريخ الوضع في التداول

الطابع البريدي المشترك للاوروميد

ازياء البحر الابيض المتوسط "رجال"

2.000

15.000

8/7/2019

الطابع البريدي المشترك للاوروميد

ازياء البحر الابيض المتوسط "نساء"

2.000

15.000

8/7/2019

المادة 2

يجري بيع الطابعين البريديين العاديين الواردين في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب والوكالات والشبابيك البريدية، وتطبق عليهما التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصدارهما.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 4 تموز 2019 وزير الاتصالات محمد شقير