مختلف Miscellaneous No. 121 15/05/2019
الترخيص لتفرغ عن اسهم في الشركة العصرية للاعلام ش.م.ل. (صوت لبنان)
- Type
- مختلف · Miscellaneous
- Number
- 121
- Date
- 15/05/2019
- Official Gazette
- Issue 34, 11/07/2019, p. 2421-2422
- Status
- In force
- Cite as
- مختلف رقم 121 تاريخ 15/05/2019
- Source
- Lebanese University
إحالات معالي وزير الاعلام ذات الأرقام /171/ و/172/ و/189/ تاريخ 2019/03/18 والمسجلة لدى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع بالأرقام /76/ و/77/ و/75/ تاريخ 2019/03/18.
القانون 94/382.
المرسوم 96/7997.
بالاشارة الى الموضوع والمرجع المبينين اعلاه،
لما كانت الشركة المستدعية قد تقدمت بطلب الترخيص المسبق على التفرغ الجاري فيما بين السادة عماد سيمون وهيبة الخازن وورثة المرحوم قره بت يوركي قيومجيان وهم: السيدة جومانا والسادة جيلبرت ونويل وبسكال وجويل قره بت قيومجيان، والسيد منير شبل عقيقي وبين المتفرغ لهم السادة ميشال عصمت أبي نصر وباترو ميلان ميلان وريشار عبد الله الهاروني وجورج عبدالله غره والمتعلق ب /1482/ سهماً اسمياً.
ولما كان السادة عماد سيمون وهيبة الخازن وقره بت أرتين يوركي قيومجيان ومنير شبل عقيقي مكتتبين في رأسمال الشركة المستدعية بموجب الافادة الصادرة عن الشركة والمرفق بها لائحة باسماء المساهمين المكتتبين في الشركة المصادق عليها اصولا.
وقد تبين للمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع وبعد مراجعة ملف الشركة العصرية للاعلام ش.م.ل. (صوت لبنان) ان الشركة المذكورة من المؤسسات الاعلامية المرخص لها بناء على قرار مجلس الوزراء رقم /3/ تاريخ 1997/7/23 وبناء على المرسوم رقم /13474/ تاريخ 1998/11/5 باذاعة من الفئة الاولى.
ولما كان السيد عماد سيمون وهيبة الخازن يرغب في التفرغ عن نصف اسهمه في رأسمال الشركة المستدعية والبالغة /390/ سهماً والسادة ورثة المرحوم قره بت أرتين يوركي قيومجيان يرغبون بالتفرغ عن كامل أسهمهم والبالغة /728/ سهماً والسيد منير شبل عقيقي يرغب بالتفرغ عن نصف أسهمه والبالغة /364/ سهماً الى التفرغ لهم وفق الجدول الآتي:
المتفرغ
المتفرغ له
عدد الاسهم
السيد عماد سيمون وهيبة الخازن
السيد ميشال عصمت ابي نصر
/390/ سهما
السادة ورثة المرحوم قره بت قيومجيان
السيد باترو ميلان ميلان
/364/ سهما
السادة ورثة المرحوم قره بت قيومجيان
السيد ريشار عبدالله الهاروني
/364/ سهما
السيد منير شبل عقيقي
السيد جورج عبدالله غره
/364/ سهما
ولما كانت المادة /15/ من القانون 94/382 تنصّ:
يخضع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية لترخيص مسبق يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً ودون مفعول حتى بين المتعاقدين كل عقد تفرغ أو تحويل يتناول أسهم المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية يجري خلافاً لأحكام هذا القانون.
ولما كانت الفقرة /2/ من المادة /13/ من القانون 94/382 تنصّ:
على الشخص الطبيعي ان يكون لبنانياً متمتعاً بالأهلية القانونية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو محروم من الحقوق المدنية.
ولما كان البند /6/ من الفصل الأول من دفاتر الشروط النموذجية المصادق عليه بالمرسوم /7997/ تاريخ 29 شباط 96 ينصّ:
6- يجب أن ينص نظام الشركة الأساسي على وجوب خضوع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في الشركة لترخيص مسبق من مجلس الوزراء وعلى الشركة عند تبلغها نية المساهمين بالتفرغ عن أسهم أو بيعها التقدم بترخيص مسبق الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الإعلام.
يحظّر اتمام البيع أو التفرغ قبل الحصول على الترخيص المسبق من مجلس الوزراء.
تعتمد في ذلك ذات الأصول والاجراءات المقررة لطلب الترخيص.
ولدى مراجعة ملف الشركة المستدعية تبين ان نظامها الاساسي نص على ما ورد اعلاه،
وحيث وفاقاً لما سبق تبيانه، ان هذا التفرغ موضوع طلب الشركة المستدعية لا يخالف النصوص القانونية اعلاه،
لذلك
يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع:
الموافقة على طلب التفرغ المذكور.
نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية قبل عرضه على مقام مجلس الوزراء.
وتأسيسا على ما تقدم فان الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الاسهم موضوع احالتكم، هي مجلس الوزراء دون سواه.
وعليه فاننا نعيد الى مقامكم الملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لاجراء المقتضى.
وتفضلوا بقبول الاحترام.