المادة 1
بلغى ويسحب الترخيص رقم /62/ تاريخ 19/9/1988 المتعلق بالترخيص لوكالة غلام للسياحة والسفر على العقار رقم /727/ الرميل - ملك غلام طابق ارضي وذلك بناء لطلب اصحابها.
قرار Decision No. 134 04/07/2019
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،
بناء على الطلب المقدم من السيد بشارة غلام رقم 697/3 تاريخ 5/4/2019، المتعلق بالغاء وكالة غلام للسياحة والسفر،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 28/5/2019،
يقرر ما يأتي:
بلغى ويسحب الترخيص رقم /62/ تاريخ 19/9/1988 المتعلق بالترخيص لوكالة غلام للسياحة والسفر على العقار رقم /727/ الرميل - ملك غلام طابق ارضي وذلك بناء لطلب اصحابها.
يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
يعمل بهذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تموز 2019 وزير السياحة أواديس كيدانيان