All legislation

قرار Decision No. 81 02/07/2019

إدخال الجزء الجنوبي الشرقي من العقار رقم /2403/ منطقة الدكرمان العقارية – صيدا في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

Type
قرار · Decision
Number
81
Date
02/07/2019
Official Gazette
Issue 34, 11/07/2019, p. 2423-2425
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 81 تاريخ 02/07/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 2222 تاريخ 12/5/2017 المتضمن الإفادة عن الأهمية الأثرية للمقلع الذي تم العثور عليه في العقار المذكور، وضرورة المحافظة على جزء منه ضمن مشروع البناء المُراد إشادته،

بناء على اقتراح المدير العام للآثار،

يقرِّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية الجزء الجنوبي الشرقي من العقار رقم /2403/ من منطقة الدكرمان العقارية - صيدا والمُشار إليه باللون الأحمر من الخريطة المُرفقة.

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للموقع المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المُسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها.

المادة 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المُختصَّة.

بيروت في 2 تموز 2019 وزير الثقافة د. محمد داوود