All legislation

قرار Decision No. 55 19/03/2019

تشكيل لجنة لإدارة رياضة «التسلق والمشي بالجبال»

Type
قرار · Decision
Number
55
Date
19/03/2019
Official Gazette
Issue 34, 11/07/2019, p. 2426
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 55 تاريخ 19/03/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تشكّل لجنة لإدارة رياضة التسلق والمشي بالجبال» من السادة:

1. الخضر ابراهيم الغضبان - رئيس

2. باسكال جوزاف عبد الله - نائب للرئيس

3. خطار سامي عبد الخالق - أمين سر

4. محمد حسن منصور - أمين للصندوق

5. جويس فريد عزام - عضو

6. رامي مزيد محمود - عضو

7. اوديس لؤن قالباقاليان - عضو

المادة 2

تحدد مهمة اللجنة ب:

1. تنظيم شؤون رياضة «التسلق والمشي بالجبال» والإشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان.

2. تمثيل لبنان في الخارج والمشاركة على الأصعدة العربية والإقليمية والقارية والدولية، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

3. إقامة البطولات والنشاطات الخاصة بالرياضة سنوياً.

4. الإرتقاء بالرياضة الى المستويات العليا على الأصعدة العربية والإقليمية والقارية والدولية.

المادة 3

يحق للجنة واثناء ممارسة مهامها وفي سبيل تحقيق غايتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق الأصول المرعية الإجراء وضمن القوانين النافذة.

المادة 4

تحدد مدة ولاية اللجنة المذكورة أعلاه بسنتين تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار وتلغى جميع الأحكام المخالفة له والتي لا تتفق مع مضمونه، على أن تتقدم اللجنة كل ثلاثة اشهر بتقارير إدارية ومالية وفنية عن نتائج أعمالها الى مصلحة الرياضة - وزارة الشباب والرياضة.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

19 آذار 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش