إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على قرار الترخيص رقم 42/ش ر تاريخ 29/5/2002 (ترخيص الجمعية)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 3887/د تاريخ 27/11/2018،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
يعدّل تصنيف النادي الشعبي «نادي كوكوشوكورين لبنان»
مركزه: ساحل علما، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان.
ويحّول من فئة الأندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية بعد أن قام النادي بتسوية وضعه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ويطلق على الجمعية المعدل تصنيفها اسم جمعية «نادي كوكوشوكورين لبنان».
يرخص للجمعية بممارسة لعبة: «الكاراتيه».
على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة في المادة الثانية أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة وتُحّول تصنيف الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 أيار 2019
وزير الشباب والرياضة
محمد فنيش