All legislation

قرار Decision No. 13078 03/07/2019

شطب اسم «شركة مصرف البلاد الاسلامي للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة)" عن لائحة المصارف

Type
قرار · Decision
Number
13078
Date
03/07/2019
Official Gazette
Issue 34, 11/07/2019, p. 2428
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 13078 تاريخ 03/07/2019
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 136 منه،

وبناء على القرار رقم 12984 تاريخ 16/1/2019 القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2019،

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 1/2/19 المنعقدة بتاريخ 3/7/2019 القاضي بشطب «شركة مصرف البلاد الاسلامي للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة)" عن لائحة المصارف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب عن لائحة المصارف إسم «شركة مصرف البلاد الاسلامي للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة)" المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 134.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تموز 2019 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه