All legislation

علم وخبر Notice of association No. 740 17/05/2019

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية لخريجي الجامعات والمعاهد السورية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
740
Date
17/05/2019
Official Gazette
Issue 28, 30/05/2019, p. 1920-1921
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 740 تاريخ 17/05/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لخريجي الجامعات والمعاهد السورية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 26070 تاريخ 18/12/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«الجمعية اللبنانية لخريجي الجامعات والمعاهد السورية»

مركزها: بيروت - الباشورة - شارع الإستقلال - العقار رقم 52 - القسم رقم 26 - سنتر الحديقة - ملك يوسف ضاهر - الطابق السادس.

غايتها: 1 - جمع شمل خريجي الجامعات والمعاهد السورية من اللبنانيين وتوثيق الروابط فيما بينهم.

2- بث التوعية، نشر الثقافة العامة في المجتمع اللبناني.

3- العمل على توفير الرعاية الصحية لأكبر عدد ممكن من المواطنين اللبنانيين وتأمين الدواء مع الأطباء الخريجين.

4- تأمين المعدات الطبية اللازمة لذوي الإحتياجات الخاصة وللعجز.

5- تأمين التجهيزات الطبية للمستوصفات ومراكز الرعاية الصحية.

6- الإستفادة من خبرات الخريجين في كافة الإختصاصات لدعم المجتمع.

7- تسعى الجمعية لمناصرة قضايا المجتمع المعيشية والإجتماعية والعمل على حل المشاكل الملحة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

8- يعتبر الإرتقاء بالواقعين الإجتماعي والثقافي في لبنان هدفاً أساسياً ونهائيا للجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

علي يوسف ضاهر

محمد فضل طالب

مشهور علي عباس

وسيم حسين حيدر

علي محمد الكيال

عبد الغني عبد النبي مرضه

محمد مصطفى جابر

علي محمد طراد

حسين علي شعشوع

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي يوسف ضاهر.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن