المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«الجمعية اللبنانية لخريجي الجامعات والمعاهد السورية»
مركزها: بيروت - الباشورة - شارع الإستقلال - العقار رقم 52 - القسم رقم 26 - سنتر الحديقة - ملك يوسف ضاهر - الطابق السادس.
غايتها: 1 - جمع شمل خريجي الجامعات والمعاهد السورية من اللبنانيين وتوثيق الروابط فيما بينهم.
2- بث التوعية، نشر الثقافة العامة في المجتمع اللبناني.
3- العمل على توفير الرعاية الصحية لأكبر عدد ممكن من المواطنين اللبنانيين وتأمين الدواء مع الأطباء الخريجين.
4- تأمين المعدات الطبية اللازمة لذوي الإحتياجات الخاصة وللعجز.
5- تأمين التجهيزات الطبية للمستوصفات ومراكز الرعاية الصحية.
6- الإستفادة من خبرات الخريجين في كافة الإختصاصات لدعم المجتمع.
7- تسعى الجمعية لمناصرة قضايا المجتمع المعيشية والإجتماعية والعمل على حل المشاكل الملحة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
8- يعتبر الإرتقاء بالواقعين الإجتماعي والثقافي في لبنان هدفاً أساسياً ونهائيا للجمعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
علي يوسف ضاهر
محمد فضل طالب
مشهور علي عباس
وسيم حسين حيدر
علي محمد الكيال
عبد الغني عبد النبي مرضه
محمد مصطفى جابر
علي محمد طراد
حسين علي شعشوع
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي يوسف ضاهر.