All legislation

علم وخبر Notice of association No. 751 17/05/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية إنماء طورا» مركزها: طورا - قضاء صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
751
Date
17/05/2019
Official Gazette
Issue 28, 30/05/2019, p. 1924-1925
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 751 تاريخ 17/05/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية إنماء طورا» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7489 تاريخ 5/4/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية إنماء طورا»

مركزها: طورا - حي الموقف - العقار رقم 304 - ملك امنه احمد شور - الطابق الأرضي - قضاء صور.

غايتها: 1 - تنمية الموارد البشرية ولا سيما الشباب في مجال التوعية الإجتماعية والصحة النفسية وحقوق الإنسان إستناداً على المعايير المواثيق الدولية.

2- إيجاد الفرص للراغبين بالتطوع

3- بناء القدرات الشبابية ونشر الوعي والثقافة النفسية والصحية، البيئية والإجتماعية التي تعنى بحقوق الإنسان.

4- إيجاد أطر الحوار لوضع طاقات الناشطين في المجال الإجتماعي في خدمة المجتمع وتنميته.

5- تقديم المساعدات الإجتماعية والإنسانية والطبية والمنح الدراسية لأبناء المنطقة التي تهدف الى رفع مستواهم الثقافي والفكري والمعيشي

والصحي.

6- المساعدة على تعزيز ونشر الوعي والفكر والثقافة بين أبناء المنطقة بكافة الوسائل العلمية المتاحة.

7- إنشاء المشاريع الخيرية التي تعود بالنفع على أبناء المنطقة وتتفق مع أهداف الجمعية.

8- إقامة دورات تثقيفية وتعليمية وتنظيم النشاطات الثقافية التي من شأنها تنمية الطاقات الفكرية لدى أبناء المنطقة.

9- إقامة علاقات والتعاون مع المنظمات والهيئات الإنسانية الإجتماعية المحلية والعربية التي تلتقي أهدافها مع أهداف هذه الجمعية.

10- المساهمة في جميع الأنشطة التربوية والثقافية.

11- والإهتمام بشؤون المرأسة والأسرة.

12- إعانة المرضى ونشر الوعي الصحي والبيئي في المجتمع.

13- الإسهام في الدعم التربوي ومحاربة الأمية.

14- النهوض بأوضاع الفئات التي في وضعية صعبة المعاقين - العجزة - الأيتام - المرأة.

15- تنظيم حملات موسمية للنظافة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

لطفية حسن سليمان

علي علي ظاهر

محمد حسن دهيني

فؤاد احمد شور

علي محمد دهيني

عماد يوسف دهيني

رضا ابراهيم شور

حسين حيدر علوش

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين حيدر علوش.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن