المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية إنماء طورا»
مركزها: طورا - حي الموقف - العقار رقم 304 - ملك امنه احمد شور - الطابق الأرضي - قضاء صور.
غايتها: 1 - تنمية الموارد البشرية ولا سيما الشباب في مجال التوعية الإجتماعية والصحة النفسية وحقوق الإنسان إستناداً على المعايير المواثيق الدولية.
2- إيجاد الفرص للراغبين بالتطوع
3- بناء القدرات الشبابية ونشر الوعي والثقافة النفسية والصحية، البيئية والإجتماعية التي تعنى بحقوق الإنسان.
4- إيجاد أطر الحوار لوضع طاقات الناشطين في المجال الإجتماعي في خدمة المجتمع وتنميته.
5- تقديم المساعدات الإجتماعية والإنسانية والطبية والمنح الدراسية لأبناء المنطقة التي تهدف الى رفع مستواهم الثقافي والفكري والمعيشي
والصحي.
6- المساعدة على تعزيز ونشر الوعي والفكر والثقافة بين أبناء المنطقة بكافة الوسائل العلمية المتاحة.
7- إنشاء المشاريع الخيرية التي تعود بالنفع على أبناء المنطقة وتتفق مع أهداف الجمعية.
8- إقامة دورات تثقيفية وتعليمية وتنظيم النشاطات الثقافية التي من شأنها تنمية الطاقات الفكرية لدى أبناء المنطقة.
9- إقامة علاقات والتعاون مع المنظمات والهيئات الإنسانية الإجتماعية المحلية والعربية التي تلتقي أهدافها مع أهداف هذه الجمعية.
10- المساهمة في جميع الأنشطة التربوية والثقافية.
11- والإهتمام بشؤون المرأسة والأسرة.
12- إعانة المرضى ونشر الوعي الصحي والبيئي في المجتمع.
13- الإسهام في الدعم التربوي ومحاربة الأمية.
14- النهوض بأوضاع الفئات التي في وضعية صعبة المعاقين - العجزة - الأيتام - المرأة.
15- تنظيم حملات موسمية للنظافة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
لطفية حسن سليمان
علي علي ظاهر
محمد حسن دهيني
فؤاد احمد شور
علي محمد دهيني
عماد يوسف دهيني
رضا ابراهيم شور
حسين حيدر علوش
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين حيدر علوش.