ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لوعة يتيم» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8923 تاريخ 13/4/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«لوعة يتيم»
مركزها: برج البراجنة - الشارع العام - الكفاءات - العقار رقم 2412 - القسم 20 - بلوك A - ملك محمد احمد نصّار - قضاء بعبدا.
غايتها:
1- مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين والعائلات المستورة والأيتام.
2- نشر التربية والتعليم من خلال المعاهد الاكاديمية والفنية والمدارس الخاصة المجانية وغير المجانية الابتدائية والمتوسطة والثانوية.
3- الاهتمام بالعجزة والمسنين والعمل على اقامة دار خاص بهم.
4- إقامة دورات تعليم: خياطة، حياكة، تمريض، محو أمية، كمبيوتر،
5- العمل على تأمين حضانة متخصصة للاطفال ومساعدة الاطفال الايتام المحتاجين وتأمين القرطاسية لهم.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
جنان جهاد فحص
رباب عصام جواد بدراني
عباس علي الحسن
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جنان جهاد فحص.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 أيار 2019
وزير الداخلية والبلديات
ريا حفار الحسن