All legislation

علم وخبر Notice of association No. 757 17/05/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية التنمية الخيرية في تبنين وضواحيها» مركزها: تبنين - قضاء بنت جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
757
Date
17/05/2019
Official Gazette
Issue 28, 30/05/2019, p. 1926-1927
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 757 تاريخ 17/05/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التنمية الخيرية في تبنين وضواحيها» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 21090 تاريخ 11/10/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية التنمية الخيرية في تبنين وضواحيها»

مركزها: تبنين - الشارع العام - العقار رقم 2206 - قضاء بنت جبيل.

غايتها: - تتمحور أهداف الجمعية حول الأمور التالية:

1- العمل على الإنماء الثقافي والإجتماعي والتربوي والصحي في لبنان وتقديم الخدمات لهم في هذه المجالات.

2- القيام بالأعمال الخيرية من مساعدات وقائية وإنمائية لذوي الحاجة والمعوزين والأيتام ورعاية الأسر ومساعدة طلاب العلم.

3- رعاية الطفولة والمسنين وذوي الإحتياجات الخاصة من خلال القيام بنشاطات وبناء مراكز متخصصة لهم.

4- الإهتمام بشؤون المرأة وتمكينها وتأهيلها لتكون عنصراً فاعلاً ومفيداً في المجتمع عبر مراكز تدريبية للقيام بالأمور الإجتماعية والخيرية والعلمية والمهنية.

5- إقامة مراكز تدريب للمرأة على أعمال الخياطة والتطريز والطبخ ورعابة الأسرة والأطفال وغيرها من الأعمال المتخصصة.

6- القيام بخدمات طبية وإنسانية وإجتماعية وإنشاء مستوصفات ومستشفيات ومراكز صحية.

7- مكافحة آفتي التدخين والإدمان على المخدرات وإقامة ورش تدريب ومحاضرات لتحقيق هذه الغاية.

8- التدريب للقيام بأعمال الإسعاف والإنقاذ وإطفاء الحرائق بالتعاون مع الدفاع المدني وإقامة مراكز لذلك.

9- إقامة دورات محو الأمية بشكل عام، وللمرأة بشكل خاص.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

علي حسن فواز

احمد علي حمزه

شادي ابراهيم بري

علي احمد عثمان

ابراهيم حنا كتوره

حسين محمد فواز

سلام كمال عطار

حسين علي زين الدين

حسن علي قدوح

عباس محسن هاشم

حسن فوزي حمود

محمد عادل فتوني

هيام حسن فواز

مريم علي حجازي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين علي زين الدين.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن