All legislation

علم وخبر Notice of association No. 758 17/05/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية آل المغربل - بيروت» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
758
Date
17/05/2019
Official Gazette
Issue 28, 30/05/2019, p. 1927-1928
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 758 تاريخ 17/05/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آل المغربل - بيروت» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20679 تاريخ 5/10/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية آل المغربل - بيروت»

مركزها: بيروت - طريق الجديدة - شارع الرواس - منطقة المزرعة العقارية - العقار رقم 3064 - القسم رقم 4 - بناية المغربل - ملك وسيم محمد المغربل - الطابق الأول.

غايتها: 1 - جمع شمل أبناء عائلة آل المغربل في بيروت وخدمة أبنائهم، ورعاية مصالحهم وتوثيق روابط الألفة والمحبة والتضامن والتواصل فيما بينهم وبين العائلات الأخرى.

2- القيام بالنشاطات الإجتماعية والثقافية والخيرية.

3- وضع وتنفيذ برامج لتشجيع الكفاءات والمواهب المتوافرة لدى أبناء العائلة والمساعدة في تأمين فرص السكن والعمل لأعضائها.

4- الإهتمام بحقوق ومطالب أبناء العائلة لدى مختلف المراجع والدوائر الرسمية والخاصة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

محمد باسم سعيد المغربل

ابراهيم حسين المغربل

عبد الرحمن محمد المغربل

مصطفى يحي المغربل

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مصطفى يحي المغربل.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن