All legislation

علم وخبر Notice of association No. 759 17/05/2019

تعديل العلم والخبر رقم: 2621 تاريخ 8/12/2016 للجمعية المسماة:" مؤسسة لونغ - وينغ باترفلي الخيرية» "(Long-Wing Butterfly Association (LWBA" مركزها: مزيارة - قضاء زغرتا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
759
Date
17/05/2019
Official Gazette
Issue 28, 30/05/2019, p. 1928-1929
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 759 تاريخ 17/05/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 2621 تاريخ 8/12/2016،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مؤسسة لونغ - وينغ باترفلي الخيرية» "(Long-Wing Butterfly Association (LWBA" المتعلق بتعديل مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5437 تاريخ 5/3/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة:

«مؤسسة لونغ - وينغ باترفلي الخيرية»

"(Long-Wing Butterfly Association (LWBA" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2621 تاريخ 8/12/2016.

وأصبحت على النحو التالي:

مركزها: أدما - العقار رقم 888 - القسم رقم 4 - ملك دونالد روي جوزف عبد - قضاء كسروان.

بدلاً من:

مزيارة - العقار رقم 780 - ملك ريمون دونالد روي عبد - قضاء زغرتا.

غايتها: - مساعدة الأطفال والبالغين الذين يعانون من كافة الأمراض المزمنة والعضال والمساهمة بمعالجتهم وتأمين الأدوية اللازمة لهم لا سيما المصابين بمرض الهيموفيليا وكل ما يتفرع عن هذا العمل الخيري.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلاً من:

- مساعدة الأطفال الذين يعانون من كافة الأمراض المزمنة والعضال والمساهمة بمعالجتهم وتأمين الأدوية اللازمة لهم وكل ما يتفرع عن هذا العمل الخيري.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن