All legislation

علم وخبر Notice of association No. 827 24/05/2019

تأسيس جمعية بإسم: «فور اول كوزس» "For All Causes" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
827
Date
24/05/2019
Official Gazette
Issue 28, 30/05/2019, p. 1933-1934
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 827 تاريخ 24/05/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «فور اول كوزس» "For All Causes" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17814 تاريخ 16/8/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بيروت - الصيفي - العقار رقم 54 - القسم رقم 10 - بناية أشمون - الطابق الأول.

غايتها: - الجمعية هي غير سياسية ولا تتوخى الربح، تعمل على مساعدة الإنسان في المجتمع، على جميع الأصعدة:

1- تأمين الأدوية والبطاقات الصحية للإستشفاء.

2- مساعدة المرضى وتأمين لهم الرعاية الصحية.

3- التعاون مع المدارس لمساعدة الطلاب وإرشادهم وتثقيفهم بالتنشئة والتربية الصحية.

4- المساهمة في دراسة وتطوير المشاريع المحلية الإنمائية والصحية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

حسين السيد حكم اسماعيل

لما محمد شعبان كلزار

تمارا محمد لطفي

اندريا جليل الدرزي

ناديا عبد الله نعمه

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة تمارا محمد لطفي.

«فور اول كوزس» "For All Causes"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 أيار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن