المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«مؤسسة أنور سلمان الثقافية»
مركزها: بيروت - وطى المصيطبة - ملك إكمال سلمان.
غايتها: - تهدف «جمعية أنور سلمان الثقافية» إلى:
1- تعزيز روابط الثقافة والمعرفة والعلم في المجتمعات وبين الناس.
2- إقامة المهرجانات الثقافية والأدبية والفنية على أنواعها.
3- تقديم الجوائز لمسابقات تحددها، لا سيما منها «جائزة أنور سلمان» للإبداع في الفنون كافة.
4- إقامة النشاطات الإجتماعية والفكرية والثقافية والفنية والتراثية والتربوية والسياحية على انواعها.
5- التواصل من كل المواهب والقامات الأدبية والثقافية والفنية والعلمية على إختلافها، من لبنانية وعربية واجنبية وذلك من ضمن أهداف الجمعية وتحقيقا لغاياتها وإعتماد وسائلها.
6- نشر الثقافة والعلم والأدب والشعر والتراث والفن بالأساليب والوسائل كافة بما فيها المطبوعة والمنقولة والموزعة عبر أي وسيلة بما فيها الوسائل الإعلامية المكتوبة والمرئية والمسموعة والتكنولوجية وسواها.
7- إنشاء مواقع إلكترونية ومواقع تواصل إجتماعي خاصة بالمؤسسة والجائزة لحفظ ونشر تراث أنور سلمان الشعري والأدبي، وكل ما يتعلق بالفائزين والمنتسبين والمتعاونين والمشجعين وسواهم.
8- إعادة تقييم دوري للأغراض المذكورة أعلاه، وضمان أن تتم بطريقة سليمة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
وسام جودات سلمان
سليمان احمد بختي
نشأت أنور سلمان
يوسف حليم لحود
حياه نيوفيك كديكيان
جمال يوسف فياض
رانيه جودات سلمان
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي يوسف حليم لحود.