All legislation

علم وخبر Notice of association No. 832 24/05/2019

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة أنور سلمان الثقافية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
832
Date
24/05/2019
Official Gazette
Issue 28, 30/05/2019, p. 1939-1940
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 832 تاريخ 24/05/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة أنور سلمان الثقافية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22661 تاريخ 31/10/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«مؤسسة أنور سلمان الثقافية»

مركزها: بيروت - وطى المصيطبة - ملك إكمال سلمان.

غايتها: - تهدف «جمعية أنور سلمان الثقافية» إلى:

1- تعزيز روابط الثقافة والمعرفة والعلم في المجتمعات وبين الناس.

2- إقامة المهرجانات الثقافية والأدبية والفنية على أنواعها.

3- تقديم الجوائز لمسابقات تحددها، لا سيما منها «جائزة أنور سلمان» للإبداع في الفنون كافة.

4- إقامة النشاطات الإجتماعية والفكرية والثقافية والفنية والتراثية والتربوية والسياحية على انواعها.

5- التواصل من كل المواهب والقامات الأدبية والثقافية والفنية والعلمية على إختلافها، من لبنانية وعربية واجنبية وذلك من ضمن أهداف الجمعية وتحقيقا لغاياتها وإعتماد وسائلها.

6- نشر الثقافة والعلم والأدب والشعر والتراث والفن بالأساليب والوسائل كافة بما فيها المطبوعة والمنقولة والموزعة عبر أي وسيلة بما فيها الوسائل الإعلامية المكتوبة والمرئية والمسموعة والتكنولوجية وسواها.

7- إنشاء مواقع إلكترونية ومواقع تواصل إجتماعي خاصة بالمؤسسة والجائزة لحفظ ونشر تراث أنور سلمان الشعري والأدبي، وكل ما يتعلق بالفائزين والمنتسبين والمتعاونين والمشجعين وسواهم.

8- إعادة تقييم دوري للأغراض المذكورة أعلاه، وضمان أن تتم بطريقة سليمة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

وسام جودات سلمان

سليمان احمد بختي

نشأت أنور سلمان

يوسف حليم لحود

حياه نيوفيك كديكيان

جمال يوسف فياض

رانيه جودات سلمان

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي يوسف حليم لحود.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 أيار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن