All legislation

علم وخبر Notice of association No. 833 24/05/2019

تأسيس جمعية بإسم: "Advanced Care Support" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
833
Date
24/05/2019
Official Gazette
Issue 28, 30/05/2019, p. 1940-1941
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 833 تاريخ 24/05/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "Advanced Care Support" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15443 تاريخ 9/6/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بيروت - زقاق البلاط - شارع سليم سلام - العقار رقم 335 - القسم رقم 11 ملك الدكتور على عبد الحميد غندور.

غايتها:

1- مساعدة الفقراء والمحتاجين وكل من يحتاج للمساعدة.

2- اقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات توعوية تثقيفية.

3- نشر الوعي الصحي ورفع مستوى هذا الوعي لدى أفراد المجتمع.

4- تقديم المساعدة المنزلية والنقل الى المستشفى لمن يحتاج هذه الخدمة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. خليل محمد قانصو

يوسف علي حيدر

رجا رامز زريق

ممثل الجممعية تجاه الحكومة: السيد رجا رامز زريق

"Advanced Care Support

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 أيار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن