All legislation

قرار Decision No. 107 22/05/2019

تعليق العمل في فرن كعك ابو عرب

Type
قرار · Decision
Number
107
Date
22/05/2019
Official Gazette
Issue 28, 30/05/2019, p. 1941
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 107 تاريخ 22/05/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 161:1999 (مياه الشرب)،

وبناء على اقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعلق العمل في فرن كعك ابو عرب الكائن في برج البراجنة، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينات من المياه المستعملة في تصنيع منتوجاته عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 161:1999 (مياه الشرب)، وذلك لحين تطابق المياه مع المواصفة المذكورة،

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الإعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/5/2019 وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش