All legislation

قرار Decision No. 343 20/05/2019

إصدار طابع بريدي تذكاري

Type
قرار · Decision
Number
343
Date
20/05/2019
Official Gazette
Issue 28, 30/05/2019, p. 1942-1943
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 343 تاريخ 20/05/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة).

بناء المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لا سيما المواد 25، 26، 27 و28 منه.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 31 رقم المحضر 10 تاريخ 25/4/2019 القاضي بالموافقة على إصدار طابع بريدي تذكاري بمناسبة المئوية الاولى لمحكمة التمييز وتفويض وزير الاتصالات اتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية، وتحديد عدد وفئة ومواصفات هذه الطابع بقرار يصدر عنه، على أن يجري بيع الكمية التي تطبع منه للمجموعات التذكارية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضعه في التداول وللتخليص على المواد البريدية كطوابع بريدية عادية بعد انتهاء هذه المدة.

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجاز للمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست إصدار طابع بريدي تذكاري بمناسبة المئوية الاولى لمحكمة التمييز، وتحديد فئة ومواصفات هذا الطابع والعدد المجاز طبعه منه على الشكل التالي:

موضوع الطابع

فئة الطابع ل.ل.

عدد الطوابع

المقاس

المئوية الاولى لمحكمة التمييز

2.250

30.000

4سم (صرب) 5سم

المادة 2

يجاز للمديرية العامة للبريد إصدار منشورات خاصة بالطابع البريدي التذكاري المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار تتضمن نبذه عنه باللغة العربية واللغتين الفرنسية والإنكليزية أو إحداهما مع مغلفات خاصة باليوم الأول للإصدار العائد له، وذلك بالتنسيق مع شركة ليبان بوست ووفقا للشكل والعدد والمواصفات التي يوافق عليها المدير العام للبريد.

المادة 3

يجري صنع الطوابع والمنشورات الخاصة ومغلفات اليوم الأول للإصدار المبينة في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار بالإضافة الى مئة طابع منها معطل كل طابع بعبارة (Specimen) في لبنان أو في الخارج بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والامنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وبالمطابع الأجنبية المعتمدة من قبل السلطات الرسمية في بلادها في مجال صنع الطوابع البريدية والمعروفة على الصعيد الدولي في هذا النطاق، وتطبق على أعمال صنعه التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 والأحكام التي ترعى أعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها، إضافة الى أحكام القوانين والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 4

تتولى شركة ليبان بوست تأمين نقل وتعويضات العمل الإضافي لرئيس واعضاء لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية في لبنان ولجنة استلام الطوابع البريدية على نفقتها دون ترتب أية نفقات إضافية على المديرية العامة للبريد، تحدد قيمة هذه التعويضات وفقا لما هو معتمد للجان المماثلة في وزارة المالية.

المادة 5

تزويد المديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من كل طابع من هذا الإصدار، بعد إنجاز أعمال الطبع النهائية، مع الألبومات الخاصة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للإهداء، على أن تنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الإجمالية للإصدار العائد لها وفقا للأصول وكذلك كمية 500 طابع للاحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.

المادة 6

يجري بيع هذا الطابع البريدي التذكاري للمجموعات خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضعه في التداول، وبعد انتهاء هذه المدة تتخذ الإجراءات التالية:

1) يتولى رئيس قسم الطوابع البريدية في المديرية العامة للبريد ورئيس دائرة المحاسبة الخارجية والتوسط بإشراف المدير العام للبريد إجراء ما يلي:

أ - جرد الكميات المباعة والمتبقية من هذه الطوابع البريدية التذكارية.

ب - تنظيم محضر مفصل بالنتيجة يرفع إلى المدير العام للبريد لاستكمال الإجراءات المتعلقة بوضع الكميات المتبقية من هذا الطابع في التداول كطابع بريدي عادي للتخليص على المواد البريدية.

ج - إحالة نسخة عن هذا المحضر إلى الجهات المختصة في المديرية العامة للبريد لتدقيق احتساب الكميات المباعة من هذا الطابع للمجموعات التذكارية.

2) توضع الكميات المتبقية من هذا الطابع في التداول كطوابع بريدية عادية وتباع للتخليص على المواد البريدية مجزأة حسب فئاتها، وذلك بموجب تعليمات خاصة تصدر عن وزير الاتصالات.

المادة 7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 أيار 2019 وزير الاتصالات محمد شقير