All legislation

قرار Decision No. 334 06/05/2019

نقل كامل ملكية مطبوعة «الهدف» اليومية، السياسية

Type
قرار · Decision
Number
334
Date
06/05/2019
Official Gazette
Issue 28, 30/05/2019, p. 1943-1944
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 334 تاريخ 06/05/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 162 تاريخ 2/3/2018 (نقل ملكية المطبوعة الى اسم السيد عبد الكريم حسن الخليل)،

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ سليم يوسف خليل والمسجل تحت رقم 2798 تاريخ 14/8/2018 والذي بموجبه تنازل السيد عبد الكريم حسن خليل عن ملكية مطبوعة «الهدف» اليومية، السياسية، لمصلحة السيد عمر عبد الكريم الخليل.

بناء على الطلب المقدم من السيد عمر عبد الكريم الخليل، والمسجل تحت رقم 916 تاريخ 11/4/2019 (طلب نقل ملكية المطبوعة).

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل كامل ملكية مطبوعة «الهدف» اليومية، السياسية، من اسم السيد عبد الكريم حسن الخليل الى اسم السيد عمر عبد الكريم الخليل، اللبناني الجنسية، على ان يستمر الصحافي عبد الكريم حسن الخليل بتحمل مسؤولية المطبوعة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 أيار 2019 وزير الاعلام جمال سليم جراح