All legislation

قرار Decision No. 199 02/04/2019

إلغاء وسحب ترخيص وكالة سفر وسياحة - فئة أولى

Type
قرار · Decision
Number
199
Date
02/04/2019
Official Gazette
Issue 28, 30/05/2019, p. 1944
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 199 تاريخ 02/04/2019
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/2/2016،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لاسيما المادة 23 الفقرة الأولى منه،

بناء على الطلب المقدم من وكالة ناصر ابي عاصي وشركاه - نابيكو رقم 101/2 تاريخ 11/1/2018 والمتعلق بإلغاء الوكالة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 22/2/2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى ويسحب الترخيص رقم /239/ تاريخ 27/12/1982 المتعلق بالترخيص لوكالة ناصر ابي عاصي وشركاه نابيكو - والكائنة في راس بيروت - شارع الحمرا - سنتر استرال - الطابق الرابع وذلك بناء على طلب اصحابها.

المادة 2

يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 نيسان 2019 وزير السياحة اواديس كيدانيان