المادة 1
يلغى ويسحب الترخيص رقم /239/ تاريخ 27/12/1982 المتعلق بالترخيص لوكالة ناصر ابي عاصي وشركاه نابيكو - والكائنة في راس بيروت - شارع الحمرا - سنتر استرال - الطابق الرابع وذلك بناء على طلب اصحابها.
قرار Decision No. 199 02/04/2019
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/2/2016،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لاسيما المادة 23 الفقرة الأولى منه،
بناء على الطلب المقدم من وكالة ناصر ابي عاصي وشركاه - نابيكو رقم 101/2 تاريخ 11/1/2018 والمتعلق بإلغاء الوكالة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 22/2/2018،
يقرر ما يأتي:
يلغى ويسحب الترخيص رقم /239/ تاريخ 27/12/1982 المتعلق بالترخيص لوكالة ناصر ابي عاصي وشركاه نابيكو - والكائنة في راس بيروت - شارع الحمرا - سنتر استرال - الطابق الرابع وذلك بناء على طلب اصحابها.
يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 نيسان 2019 وزير السياحة اواديس كيدانيان