إن وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،
بناء على القانون الصادر في 23/7/1962 المتعلق بإنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعفى المواد الأولية المدرجة تحت البند الجمركي (المقابل لها) الواردة في الجدول المرفق، من الفحوصات المخبرية الدورية وتعتمد نتائج الفحوص والإختبارات والتحاليل الصادرة بموجب شهادة من بلد المنشأ وذلك للتحقق من مطابقة المواد الأولية المذكورة في الجدول المرفق بهذا القرار.
21 أيار 2019
وزير الصناعة
وائل أبو فاعور