All legislation

قرار Decision No. 269 09/05/2019

تعديل القرار رقم 266/1 تاريخ 7/5/2019

Type
قرار · Decision
Number
269
Date
09/05/2019
Official Gazette
Issue 27, 23/05/2019, p. 1885-1886
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 269 تاريخ 09/05/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة).

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لا سيما المواد 25، 26، 27، و28 منه.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وان تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على طلب شركة ليبان بوست بموجب كتابها رقم LP/MD/19 - 168 تاريخ 2/5/2019،

بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002.

بناء على القرار رقم 266/1 تاريخ 7/5/2019،

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،

- يقرر ما يأتي -

المواد

المادة 1

تعدل وبصورة استثنائية المادة الاولى من القرار رقم 266/1 تاريخ 7/5/2019 لجهة مقاس الطابع بما يتطابق مع مواصفات ورسمه الطابع الموحد الذي سيصدر في عدة بلدان، ليصبح على الشكل التالي:

موضوع الطابع

فئة الطابع ل.ل.

عدد الطوابع

المقاس

الذكرى العشرين لتعاونية البريد العاجل الدولي التابعة للاتحاد البريدي العالمي

2,000

30,000

4سم (ضرب) 5سم

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 ايار 2019 وزير الاتصالات محمد شقير