ان وزير الاتصالات،
بناء على المرسوم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة).
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لا سيما المواد 25، 26، 27، و28 منه.
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وان تتحمل تكاليف صنعها.
بناء على طلب شركة ليبان بوست بموجب كتابها رقم LP/MD/19 - 168 تاريخ 2/5/2019،
بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002.
بناء على القرار رقم 266/1 تاريخ 7/5/2019،
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،
- يقرر ما يأتي -
المواد
تعدل وبصورة استثنائية المادة الاولى من القرار رقم 266/1 تاريخ 7/5/2019 لجهة مقاس الطابع بما يتطابق مع مواصفات ورسمه الطابع الموحد الذي سيصدر في عدة بلدان، ليصبح على الشكل التالي:
موضوع الطابع
فئة الطابع ل.ل.
عدد الطوابع
المقاس
الذكرى العشرين لتعاونية البريد العاجل الدولي التابعة للاتحاد البريدي العالمي
2,000
30,000
4سم (ضرب) 5سم
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 ايار 2019
وزير الاتصالات
محمد شقير