The whole text

قرار رقم 318 تاريخ 15/05/2019 In force

المادة 2

المادة 2

يجاز للمديرية العامة للبريد اصدار منشورات خاصة بالطابع البريدي التذكاري المشار اليه في المادة الاولى من هذا لقرار تتضمن نبذة عنه باللغة العربية واللغتين الفرنسية والانكليزية او احداهما مع مغلفات خاصة باليوم الاول للاصدار العائد له، وذلك بالتنسيق مع شركة ليبان بوست ووفقا للشكل والعدد والمواصفات التي يوافق عليها المدير العام للبريد.

المادة 2 من قرار رقم 318 تاريخ 15/05/2019 https://lebaneselegislation.com/law/282398/article/2/