تعميم Circular No. 7 16/05/2019
التقدم بالتقارير الدورية حول المراقبة الذاتية المنصوص عنها في المادة 42 من القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 لمحطّات تكرير المياه المبتذلة الناتجة عن المؤسسات الخاصة
- Type
- تعميم · Circular
- Number
- 7
- Date
- 16/05/2019
- Official Gazette
- Issue 27, 23/05/2019, p. 1891-1895
- Status
- In force
- Cite as
- تعميم رقم 7 تاريخ 16/05/2019
- Source
- Lebanese University
لما كان العديد من المؤسسات المصنّفة، الصناعية، الصحية، السياحية، وغيرها، إدراكا منه لأهمية حماية البيئة واحترام القوانين والانظمة المرعية، يسعى الى إنشاء محطات تكرير للمياه المبتذلة الناتجة عن تشغيل هذه المؤسسات،
وبما أن إنشاء هذه المحطات، تشغيلها وصيانتها عملية دقيقة تخضع لخصوصية تقنية ولعدد من النصوص القانونية، والمحددة، في ما يعود للشقّ البيئي منها، في المنشورة المرفقة حول "الضمانات البيئية للأنشطة المخطّط لها وتلك القائمة " (1) -القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (حماية البيئة).
- المرسوم 8633 تاريخ 7/8/2012 (أصول تقييم الأثر البيئي).
- المرسوم رقم 8471 تاريخ 4/7/2012 (الالتزام البيئي للمنشآت).
- القرار رقم 8/1 تاريخ 30/1/2001 الصادر عن وزارة (المواصفات والمعايير المتعلقة بملوثات الهواء والنفايات السائلة المتولدة عن المؤسات المصنفة ومحطات معالجة المياه المبتذلة).
وبعد أن ورد الى وزارة البيئة مراجعات بشأن تقنيات تكرير غير مجرية يتم عرضها على أصحاب المؤسسات، وذلك من قبل شركات غير مرخصة،
وحرصا على تحقيق محطات التكرير للنتيجة المرجوة منها، وذلك بطريقة مستدامة، ووفق ميزة كل قطاع،
يهم وزارة البيئة تذكير المؤسسات بالنصوص القانونية، وبالاستعانة بالمكاتب الاستشارية المحدّدة في القرار رقم 588/1 تاريخ 21/12/2015 الصادر عن وزارة البيئة بهدف الاعداد للدراسات المطلوبة، واختيار تقنيات المعالجة الأنسب، والتقدم بالتقارير الدورية حول المراقبة الذاتية المنصوص عنها في المادة 42 من القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 .