All legislation

مرسوم Decree No. 4883 28/05/2019

إبرام إتفاقية اطارية (اتفاقية تمويل بصيغة البيع لاجل) بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الإسلامي للتنمية بشأن مرحلة اعداد قائمة ومواصفات المعدات الطبية وغير الطبية في المستشفيات المستهدفة ضمن مشروع دعم القطاع الصحي في الجمهورية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
4883
Date
28/05/2019
Official Gazette
Issue 29, 06/06/2019, p. 1951
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4883 تاريخ 28/05/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 98 تاريخ 30/11/2018 (الموافقة على ابرام إتفاقية اطارية (اتفاقية تمويل بصيغة البيع لاجل) بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الإسلامي للتنمية بشأن مرحلة اعداد قائمة ومواصفات المعدات الطبية وغير الطبية في المستشفيات المستهدفة ضمن مشروع دعم القطاع الصحي في الجمهورية اللبنانية.

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرمت الإتفاقية الاطارية (اتفاقية تمويل بصيغة البيع لاجل)، الموقعة بتاريخ 9/3/2018، بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الإسلامي للتنمية بشأن مرحلة اعداد قائمة ومواصفات المعدات الطبية وغير الطبية في المستشفيات المستهدفة ضمن مشروع دعم القطاع الصحي في الجمهورية اللبنانية، والموافق على ابرامها بموجب القانون رقم 98 تاريخ 30/11/2018.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: جميل صبحي جبق وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري