All legislation

مرسوم Decree No. 4882 28/05/2019

تعديل المادة الاولى من المرسوم رقم 17236 تاريخ 19/9/1957 المتضمن انشاء قنصلية فخرية في مدينة اروبا وتحديد المدن الداخلة ضمن صلاحيتها وانشاء قنصلية فخرية في مدينة كوراساو في جزر الانتيل الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
4882
Date
28/05/2019
Official Gazette
Issue 29, 06/06/2019, p. 1951-1952
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4882 تاريخ 28/05/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية) لاسيما المادتين 10 و18 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على المرسوم رقم 17236 تاريخ 19/9/1957 المتضمن انشاء قنصلية فخرية في مدينة اروبا وتحديد المدن الداخلة ضمن صلاحيتها ومن ضمنها مدينة كوراساو،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2019

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

الغيت مدينة «كوراساو» من المادة الاولى من المرسوم رقم 17236 تاريخ 19/9/1957 التي حددت المدن التي تدخل في صلاحية قنصلية لبنان الفخرية في مدينة اروبا في جزر الانتيل الهولاندية.

المادة 2

انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة كوراساو في جزر الانتيل الهولندية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل