المادة 1
الغيت مدينة «كوراساو» من المادة الاولى من المرسوم رقم 17236 تاريخ 19/9/1957 التي حددت المدن التي تدخل في صلاحية قنصلية لبنان الفخرية في مدينة اروبا في جزر الانتيل الهولاندية.
مرسوم Decree No. 4882 28/05/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية) لاسيما المادتين 10 و18 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على المرسوم رقم 17236 تاريخ 19/9/1957 المتضمن انشاء قنصلية فخرية في مدينة اروبا وتحديد المدن الداخلة ضمن صلاحيتها ومن ضمنها مدينة كوراساو،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2019
يرسم ما يأتي:
الغيت مدينة «كوراساو» من المادة الاولى من المرسوم رقم 17236 تاريخ 19/9/1957 التي حددت المدن التي تدخل في صلاحية قنصلية لبنان الفخرية في مدينة اروبا في جزر الانتيل الهولاندية.
انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة كوراساو في جزر الانتيل الهولندية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل