المادة 1
انهيت خدمات السيد عبد السلام عبدالله ضناوي، قنصل لبنان الفخري في كوراساو (جزر الانتيل الهولندية).
مرسوم Decree No. 4916 28/05/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين) ولا سيما المادتان 10 و18 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على المرسوم رقم 4882 تاريخ 28/5/2019 (انشاء قنصلية فخرية في كوراساو)،
بناء على المرسوم رقم 11851 تاريخ 11/2/2004 المتضمن تعيين السيد عبد السلام عبدالله ضناوي قنصلا فخريا للبنان في كوراساو (جزر الانتيل الهولندية)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
يرسم ما يأتي:
انهيت خدمات السيد عبد السلام عبدالله ضناوي، قنصل لبنان الفخري في كوراساو (جزر الانتيل الهولندية).
عين السيد جان طنوس فياض، قنصلا فخريا للبنان في كوراساو (جزر الانتيل الهولندية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل