All legislation

مرسوم Decree No. 4916 28/05/2019

انهاء خدمة قنصل فخري في مدينة كوراساو في جزر الانتيل الهولندية وتعيين قنصل فخري جديد

Type
مرسوم · Decree
Number
4916
Date
28/05/2019
Official Gazette
Issue 29, 06/06/2019, p. 1952
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4916 تاريخ 28/05/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين) ولا سيما المادتان 10 و18 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على المرسوم رقم 4882 تاريخ 28/5/2019 (انشاء قنصلية فخرية في كوراساو)،

بناء على المرسوم رقم 11851 تاريخ 11/2/2004 المتضمن تعيين السيد عبد السلام عبدالله ضناوي قنصلا فخريا للبنان في كوراساو (جزر الانتيل الهولندية)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

انهيت خدمات السيد عبد السلام عبدالله ضناوي، قنصل لبنان الفخري في كوراساو (جزر الانتيل الهولندية).

المادة 2

عين السيد جان طنوس فياض، قنصلا فخريا للبنان في كوراساو (جزر الانتيل الهولندية).

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل